للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

سِتُّون فِي الإسْلَامِ حَسَّانٌ يَلِي … حُوَيْطِبٌ مَخْرَمَةُ بْنُ نَوْفَلِ

ثُمَّ حَكِيمٌ حَمْنَنٌ سَعِيدُ … وَآخَرُونَ مُطْلَقَ سَعِيدُ

عَاصِمُ سَعْدٌ نَوْفَلٌ مُنْتَجِعُ … لَجْلَاجُ أَوْسٌ وَعَدِيٌّ نَافِعُ

نَابِغَةٌ ثُمَّةَ حَسَّانُ انْفَرَدْ … أَنْ عَاشَ ذَا أَبٌ وَجَدُّهُ وَجَد

ثُمَّ حَكِيمٌ مُفْرَدٌ بِأَنْ وُلِدْ … بِكَعْبَةٍ وَمَا لِغَيْرِهِ عُهِدْ

والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث

(عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ) رضي الله تعالى عنه، أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "الْبَيِّعَانِ) بفتح الموحّدة، وتشديد التحتانيّة: أي المتبايعان، وهما اللذان جرى العقد بينهما، فإنهما لا يُسمّيان بيّعين إلا حينئذ (بالْخِيَارِ) أي لكلّ منهما خيار فسخ البيع (مَا لَمْ يَفْتَرِقَا) بتقديم الفاء عَلَى التاء، وبالتخفيف، هكذا فِي "المجتبى" فِي حديث حكيم بن حزام -رضي الله عنه-، هنا وفي الآتي بعد ثلاثة أبواب، ووقع فِي "الكبرى": "ما لم يتفرّقا" بتقديم التاء، وتشديد الراء، وثبت بالوجهين فِي حديث ابن عمر رضي الله عنهما الآتي، قَالَ الحافظ وليّ الدين رحمه الله تعالى: حكى ثعلب، عن ابن الأعرابيّ، عن المفضّل أنه قَالَ: "يفترقان" بالكلام، و"يتفرّقان" بالأبدان، وأنكره القاضي أبو بكر بن العربيّ، وَقَالَ. لا يشهد له القرآن، ولا يعضده الاشتقاق، قَالَ الله عز وجل: {وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ} الآية [البينة: ٤]، فذكر التفرّق فيما ذكر فيه النبيّ -صلى الله عليه وسلم- الافتراق فِي قوله: "افترقت اليهود والنصارى عَلَى ثنتين وسبعين فرقة، وستفترق أمتي عَلَى ثلاث وسبعين فرقة". قَالَ وليّ الدين: التفرّق الذي فِي الآية، والافتراق الذي فِي الخبر لا يمتنع أن يراد بهما الأبدان؛ لأنه لازم لاختلاف العقائد غالبًا، فإن منْ خالف شخصًا فِي عقيدته هجره، ولم يساكنه غالبًا، وبتقدير أن يُراد به الأقوال، فلا يطابق مَنْ أَوَّلَ هَذَا الْحَدِيث عَلَى الافتراق بالأقوال، كما سنحكيه؛ لأن أقوال أولئك المختلفين مفترقة، ولا يطابق شيء منها الآخر، وأما هنا فإن قولي المتبايعين متوافقان، لا يُخالف أحدهما الآخر، فإنه لو خالفه لم يصحّ البيع. والله أعلم. انتهى "طرح التثريب" ٦/ ١٤٨.

ثم إن هَذَا الافتراق هو الافتراق عن المجلس بالأبدان عند الجمهور، وهو ظاهر اللفظ. وقيل: المراد بالمتبايعين المتساومان اللذان جرى بينهما كلام البيع، وإن لم يتمّ البيع بينهما بالإيجاب والقبول، وهما بالخيار، إذ يجوز لكلّ منهما أن يرجع عن العقد