٢ - (الحارث بن مسكين) بن محمد، أبو عمرو المصريّ القاضي، ثقة فقيه [١٠] ٩/ ٩.
٣ - (ابن القاسم) هو عبد الرحمن الْعُتَقي المصريّ الفقيه، ثقة، منْ كبار [١٠] ١٩/ ٢٠.
٤ - (مالك) بن أنس، إمام دار الهجرة، رأس المتقنين، وكبير المتثبتين [٧] ٧/ ٧.
٥ - (نافع) مولى ابن عمر المدنيّ الفقيه، ثقة ثبت [٣] ١٢/ ١٢.
٦ - (عبد الله بن عمر) بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما ١٢/ ١٢. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه الحارث، فقد تفرد به هو وأبو داود. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخيه وابن القاسم، فمصريون. (ومنها): أن هَذَا السند هو الذي قيل فيه: إنه أصحّ الأسانيد مطلقًا، كما نُقِلَ ذلك عن الإِمام البخاريّ رحمه الله تعالى. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ) رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: قَالَ: "الْمُتَبَايِعَانِ) أي البائع والمشتري، وتسمية المشتري بائعًا جائز كما سبق، وَقَالَ وليّ الدين رحمه الله تعالى: قوله: "المتبايعان" كذا فِي أكثر الروايات، وفي بعضها: "البيّعان"، وكلاهما فِي "الصحيحين"، ولم يرد فِي شيء منْ طرقه فيما أعلم: "البائعان"، وإن كَانَ استعمال لفظ البائع أغلب، وَقَدْ استُعمل فِي اللغة الأمران، كما فِي ضَيِّقٍ، وضائق، وَصَيِّنٍ، وصائن، انتهى "طرح التثريب" ٦/ ١٤٨.
(كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ) أي فِي إمضاء البيع (عَلَى صَاحِبِهِ، مَا لَمْ يَفْتَرِقَا) وفي رواية: "يتفرّفا" بتقديم التاء عَلَى الفاء، وتقدّم الكلام فِي الفرق بينهما قريباً (إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ) أي فلا يحتاج إلى التفرّق، وفي الرواية الآتية: "إلا أن يكون البيع كَانَ عن خيار، فإن كَانَ البيع عن خيار، فقد وجب البيع"، وفي رواية: "أو يقول أحدهما للآخر: اختر".
وَقَدْ اختلف العلماء فِي المراد بقوله: "إلا بيع الخيار"، فَقَالَ الجمهور، وبه جزم الشافعيّ: هو استثناء منْ امتداد الخيار إلى التفرق، والمراد أنهما إن اختارا إمضاء البيع