(منها): بيان ثبوت الخيار للمتبايعين. (ومنها): جواز البيع بشرط الخيار. (ومنها): ثبوت خيار المجلس فِي البيع، وهو قول الجمهور، وسيأتي تحقيق الخلاف فيه فِي المسألة التالية، إن شاء الله تعالى. (ومنها): بيان عظم ما جاءت به الشريعة الغرّاء، حيث تكفّلت مصالح العباد فِي كلّ شؤون حياتهم، فشرعت التروّي فِي أبواب كثيرة منْ أبواب المعاملات، كباب البيع، فمثلاً شرعت الخيار فِي هَذَا الباب لكلّ منْ المتبايعين، حَتَّى لا يقع واحد منهما فِي ندم لا يمكنه تلافيه، فإنه إذا أتيح له وقت واسع يتروّى فيه، ويفكّر فيما يؤول إليه أمره، يسلم منْ هَذَا الندم، ويُقدِم عَلَى هَذَا الفعل، وهو عَلَى بصيرة منْ أمره، والعكس بالعكس. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): فِي اختلاف أهل العلم فِي حكم خيار المجلس:
ذهب الجمهور، منْ السلف، والخلف إلى ثبوته، وممن قَالَ به عليّ بن أبي طالب، وابن عمر، وابن عبّاس، وأبو هريرة، وأبو برزة الأسلميّ، وطاوس، وسعيد بن المسيّب، وعطاء، وشُريح القاضي، والحسن البصريّ، والشعبيّ، والزهريّ، وابن جريج، والأوزاعيّ، وابن أبي ذئب، والليث بن سعد، وسفيان بن عيينة، والشافعيّ، ويحيى القطّان، وعبد الرحمن بن مهديّ، وعبيد الله بن الحسن العنبريّ، وسوّار القاضي، ومسلم بن خالد الزنجيّ، وابن المبارك، وعلي بن المدينيّ، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور، وأبو عبيد، والبخاريّ، وسائر المحدّثين، وآخرون، وَقَالَ به منْ المالكيّة عبد الملك بن حبيب.
وذهب مالك، وأبو حنيفة، وأصحابهما إلى إنكار خيار المجلس، وقالوا: إنه يلزم البيع بنفس الإيجاب والقبول، وبه قَالَ إبراهيم النخعيّ، واختُلف فِي ذلك عن ربيعة، وسفيان الثوريّ، قَالَ ابن حزم: ما نعلم لهم منْ التابعين سلفًا، إلا إبراهيم وحده، ورواية مكذوبة عن شريح، والصحيح عنه موافقة الحقّ. وكذا قَالَ ابن عبد البرّ: لا أعلم أحدًا ردّه غير هذين الاثنين، إلا ما روي عن إبراهيم النخعيّ. انتهى. هكذا ذكر