وقوله:"فإن كَانَ البيع عن خيار": أي إذا قَالَ أحدهما للآخر: اختر البيع، فَقَالَ: اخترت، فقد انتهى خيار المجلس، وثبت البيع، فلا خيار لأحدهما بعده، وهذا ظاهر فِي أن الاستثناء فِي قوله فِي الْحَدِيث الماضي:"إلا بيع الخيار" منْ نفس الحكم، أي إلا أن يكون البيع جرى فيه التخاير بأن قَالَ أحدهما للآخر فِي المجلس: اختر، فَقَالَ: اخترت، فلا خيار قبل التفرّق، وهذا هو الذي ذهب إليه الجمهور، وهو الحقّ، كما سبق تحريره قريباً. والله تعالى أعلم.
والحديث صحيح، وهو بهذا السياق منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى. وقوله:"فقد وجب البيع": أي لزم، وانبرم. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
يعني أن الفعل يُنصب بـ"أن" مضمرة وجوبًا بعد "أو" التي بمعنى "حَتَّى"، أو "إلا"، فالأول إذا كَانَ الفعل الذي قبلها ينقضي شيئاً، فشيئًا، والثاني إن لم يكن كذلك، فالأول كقول الشاعر [منْ الطويل]: