قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا السند هو السند الماضي قبله.
وقوله: "ما لم يتفرقا": أي فينقطع الخيار. وقوله: "وكانا جميعاً" تأكيد لذلك.
وقوله: "أو يخير أحدهما الآخر": أي فينقطع الخيار. و"يخير" بالجزم عطفًا عَلَى "يفترقا"، أو بالنصب بـ"أن" مضمرة بعد "أو"، كما سبق نظيره فِي قوله: "أو يكون بيعهما عن خيار".
وَقَالَ وليّ الدين: والمراد أن يخيّر أحدهما الآخر، فيختار إمضاء البيع، وَقَدْ دلّ عَلَى ذلك قوله بعدُ: "فإن خيّر أحدهما الآخر، فتبايعا عَلَى ذلك"، أما لو خيّر أحدهما، فلم يختر الآخر الإمضاء، فخيار ذلك الساكت باق، وأما خيار المتكلّم، فإنه ينقطع عَلَى الأصحّ عند أصحابنا يعني الشافعيّة- وَقَالَ النوويّ: إنه ظاهر لفظ الْحَدِيث، وفيه نظر، فإنه قد دلّ بتمامه عَلَى أن الكلام فيما إذا خيّره، فاختار الإمضاء، إلا أن يعتمد فِي ذلك لفظ الرواية الأخرى التي اقتصر فيها عَلَى قوله: "أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر"، لكن الروايات يفسّر بعضها بعضًا، فلابد منْ النظر فِي مجموعها، وَقَدْ اعتمد أصحابنا فِي انقطاع خيار القائل أن تخييره لصاحبه دالّ عَلَى رضاه بإمضاء البيع. انتهى "طرح التثريب" ٦/ ١٥٨.
وقوله: "فتبايعا عَلَى ذلك، فقد وجب البيع": أي لزم البيع، وانبرم، وبطل الخيار. وقوله: "فإن تفرقا بعد أن تبايعا، ولم يترك واحد منهما البيع": أي لم يفسخه "فقد وجب البيع". وهذا الكلام تأكيد لما فُهم منْ قوله أوّلاً: "ما لم يتفرّقا"، مصرّحٌ بأنهما إذا تفرّقا منْ غير ترك أحدهما للبيع وجب البيع: أي لزم، والمراد بترك البيع فسخه،