للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أني أقول به؛ لأنه أصلح منْ آراء الرجال. اهـ.

وَقَالَ الأزديّ: مخلد بن خفاف ضعيف.

قَالَ المنذريّ بعد إيراد طريق مسلم بن خالد الزنجيّ: قَالَ أبو داود: هَذَا إسناد ليس بذاك، يشير إلى ما أشار إليه البخاريّ منْ تضعيف مسلم بن خالد الزنجيّ، وَقَدْ أخرج الْحَدِيث الترمذيّ فِي "جامعه" منْ حديث عمر بن علي الْمُقَدَّميّ، عن هشام بن عروة، عن أبيه، مختصرًا: "أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قضى أن الخراج بالضمان"، وَقَالَ: هَذَا حديث حسن صحيح غريب، منْ حديث هشام بن عروة. وَقَالَ أيضًا: استغرب محمّد بن إسماعيل -يعني البخاريّ- هَذَا الْحَدِيث منْ حديث عمر بن عليّ، قلت: تراه تدليسًا؟ قَالَ: لا. وحكى البيهقيّ، عن الترمذيّ: أنه ذكره لمحمد بن إسماعيل البخاريّ، فكأنه أعجبه. هَذَا آخر كلامه. وعمر بن عليّ: هو أبو حفص عمر بن عليّ المقدّميّ البصريّ، وَقَدْ اتفق البخاريّ ومسلم عَلَى الاحتجاج بحديثه. ورواه عن عمر بن علي أبو سلمة يحيى ابن خلف الْجُوَيباريّ، وهو ممن روى عنه مسلم فِي "صحيحه"، وهذا إسناد جيّد، ولهذا صححه الترمذيّ، وهو غريب، كما أشار إليه البخاريّ، والترمذيّ. والله عز وجل أعلم. انتهى كلام المنذريّ.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: وخلاصة الأمر أن الْحَدِيث لا ينقص عن درجة الحسن، فإن مخلد بن خفاف وثقه ابن حبّان، وابن وضّاح، كما سبق فِي ترجمته، وتابعه مسلم بن خالد الزنجيّ، وهو صدوق، كثير الأوهام، كما قَالَ فِي "التقريب"، ومثله يصلح فِي المتابعة، والشواهد، وتابعه أيضًا عمر بن عليّ، وهو وإن كَانَ شديد التدليس، فقد نفى التدليس عنه البخاريّ فِي هَذَا الْحَدِيث، فمتابعته أقوى مما قبله.

والحاصل أن الْحَدِيث حسن بمجموع هذه الطرق. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -١٥/ ٤٤٩٢ - وفي "الكبرى" ١٤/ ٦٠٨١. وأخرجه (د) فِي "البيوع" ٣٥٠٨ (ت) فِي "البيوع" ١٢٨٥ (ق) فِي "البيوع" ٢٢٤٢ و٢٢٤٣. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي اختلاف العلماء فِي حكم هَذَا الْحَدِيث:

قَالَ الإِمام الخطّابيّ رحمه الله تعالى: اختلف أهل العلم فِي هَذَا، فَقَالَ الشافعيّ: ما حَدَث فِي ملك المشتري، منْ غَلّة، ونتاج ماشية، وولد أمة، فكلّ ذلك سواء، لا يَرُدّ منه شيئًا، ويردّ المبيع، إن لم يكن ناقصًا عما أخذه. وَقَالَ أصحاب الرأي: إذا كَانَ ماشيةً، فحلبها، أو نخلًا، أو شجرًا، فأكل ثمرها، لم يكن له أن يردّ بالعيب، ويرجع بالأرش، وقالوا فِي الدار، والدابّة، والعبد: الغلّة له، ويرد بالعيب. وَقَالَ مالك فِي