للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

استنصح أحدكم أخاه، فلينصح له قَالَ: ورخّص فيه عطاء، ثم روى حديث جرير -رضي الله عنه-: "بايعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عَلَى شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، والسمع والطاعة، والنصح لكلّ مسلم ثم روى حديث ابن عباس رضي الله عنهما: "لا يبيع حاضر لباد فقيل لابن عباس: ما قوله: "لا يبيع حاضر لباد؟ قَالَ: لا يكون له سمسارًا". ثم بوّب "منْ كره أن يبيع حاضر لباد بأجر"، وروى فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يبيع حاضر لباد"، قَالَ: وبه قَالَ ابن عبّاس، ثم بوّب: "لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة" قَالَ: وكره ابن سيرين، وإبراهيم للبائع والمشتري، وَقَالَ إبراهيم: إن العرب تقول: بع لي ثوبًا، وهي تعني الشراء، ثم روى حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: "لا يبيع حاضر لباد". وَقَالَ ابن بطّال: أراد البخاريّ أن يُجيز بيع الحاضر للبادي بغير أجر، ويمنعه إذا كَانَ بأجر، واستدلّ عَلَى ذلك بقول ابن عبّاس: لا يكون له سمسارًا، فكأنه أجاز ذلك لغير السمسار، إذا كَانَ منْ طريق النصح، قَالَ: ولم يراع الفقهاء فِي السمسار أجرًا، ولا غيره، والناس فِي هَذَا عَلَى قولين: فمن كره بيع الحاضر للبادي كرهه بأجر، وبغير أجر، ومن أجازه أجازه بأجر، وبغير أجر. انتهى. ذكره فِي "طرح التثريب" ٦/ ٧٥ - ٧٦.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بتحريم بيع الحاضر للبادي مطلقًا -كما هو مذهب الجمهور- هو الحقّ عندي؛ لإطلاق النصوص الواردة فيه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٤٤٩٥ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ نُوحٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا يُونُسُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: نُهِينَا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ، أَوْ أَبَاهُ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا، غير:

١ - (سالم بن نوح) بن أبي عطاء البصريّ، أبي سعيد العطّار، صدوق، له أوهامٌ [٩].

وفي "تهذيب التهذيب" ١/ ٦٧٧ - ٦٧٨: سالم بن نوح بن أبي عطاء البصريّ الجزري، أبو سعيد العطار، روى عن سعيد بن إياس الجريري، وابن جريج، وابن أبي عروبة، وعمر بن عامر السلمي، وعمر بن جابر الحنفي، وابن عون، وغيرهم، وعنه أحمد بن حنبل، وعمر بن علي، وقتيبة، وأبو موسى، وبندار، وأبو هشام الرفاعي، وعقبة بن مكرم، ويزيد بن سنان القزاز، وعبد الرحمن بن منصور الحارثي، وغيرهم.

قَالَ عبد الله بن أحمد، عن أبيه: ما بحديثه بأس. وَقَالَ الدوري، عن ابن معين: