٤ - (نافع) مولى ابن عمر المدنيّ الفقيه، ثقة ثبت [٣] ١٢/ ١٢.
٥ - (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما ١٢/ ١٢. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، فسرخسيّ، ويحيى، فبصريّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ: عبيد الله، عن نافع. (ومنها): أن فيه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، منْ المكثرين السبعة، روى (٢٦٣٠) منْ الأحاديث، وهو أحد العبادلة الأربعة، المجموعين فِي قول السيوطيّ فِي "ألفية الْحَدِيث":
(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنِ التَّلَقِّي) أي تلقّي الركبان، وفي الرواية التالية:"عن تلقّي الجلب، حَتَّى يُدخل بها السوق".
و"الْجَلَب" -بفتحتين، أو بفتح، فسكون-: بمعنى الشيء المجلوب. وفي رواية مسلم:"نهى أن تتلقّى السِّلَع حَتَّى تبلغ الأسواق"، و"السلع" -بكسر، ففتح-: جمع سِلعة -بكسر، فسكون-: بمعنى المتاع.
قَالَ الحافظ وليّ الدين رحمه الله تعالى: فسّر أصحابنا تلقّي الركبان بأن يتلقّى طائفةً يحملون طعامًا إلى البلد، فيشتريه منهم، قبل قدومهم البلد، ومعرفة سعره، ومقتضى هَذَا التفسير أن التلقّي لشراء غير الطعام، ليس حكمه كذلك، ولم أر هَذَا التقييد فِي كلام غيرهم. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: التقييد المذكور مما لا دليل عليه، فالصواب المنع مطلقاً، فتنبّه. والله تعالى أعلم.
والشرط فِي التحريم -كما قالوا- أن يعلم النهي عن التلقّي، وهذا شرط فِي سائر المناهي، وروى سحنون عن ابن القاسم أنه يؤدّب، إلا أن يُعذر بالجهل، وروى عيسى ابن دينار، عن ابن القاسم أنه يؤدب إذا كَانَ معتادًا لذلك. واختلفوا فِي قصد التلقّي،