باع عثمان ابنَ عمر -رضي الله عنهم- مالًا لعثمان بخيبر بمال لابن عمر بوادي القرى. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي قاله ابن حزم رحمه الله تعالى منْ صحّة بيع الغائب بالوصف هو الحقّ، وَقَدْ تعقّب وليّ الدين كلام ابن حزم هَذَا، بما هو دفاع بَحْتٌ عن مذهبه، تركت ذكره لكونه خَلْفًا، فتبصّر بالدليل السديد، ولا تكن أسير التقليد. والله تعالى أعلم.
(ومنها): ما قيل: أيضًا إنه يُستَدلّ به عَلَى بطلان بيع الأعمى مطلقا، وهو قول معظم الشافعيّة، حَتَّى منْ أجاز منهم بيع الغائب؛ لكون الأعمى لا يراه بعد ذلك، فيكون كبيع الغائب، مع اشتراط نفي الخيار. وقيل: يصح إذا وصفه له غيره، وبه قَالَ مالك، وأحمد، وعن أبي حنيفة يصح مطلقا، عَلَى تفاصيل عندهم أيضًا. قاله فِي "الفتح" أيضًا.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح عندي ما ذهب إليه مالك، وأحمد، وأبو حنيفة، منْ جواز بيع الأعمى، وشرائه، إذا وُصف المتاع له؛ لأن حكمه فِي المعاملات كحكم غيره ممن يُبصر، دون فرق، وليس نصّ، ولا إجماع يميّزه عنهم، فتنبّه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(تنبيهان): [الأول]: قَالَ الحافظ رحمه الله تعالى: وقع عند ابن ماجه أن التفسير منْ قول سفيان بن عيينة، وهو خطأ منْ قائله، بل الظاهر أنه قول الصحابيّ، كما هو ظاهر السياق، ولاسيّما حديث أبي سعيد الخدريّ -رضي الله عنه-.
[الثاني]: حديث أبي سعيد -رضي الله عنه-، اختُلف فيه عَلَى الزهريّ، فرواه معمر، وسفيان، وابن أبي حفصة، وعبد الله بن بُديل، وغيرهم، عنه، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد، ورواه عقيل، ويونس، وصالح بن كيسان، وابن جريج، عن الزهريّ، عن عامر بن سعد، عن أبي سعيد، وروى ابن جريج بعضه، عن الزهريّ، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي سعيد، وهو محمول عند البخاريّ، عَلَى أنها كلها عند الزهريّ، واقتصر مسلم عَلَى طريق عامر بن سعد وحده، وأعرض عما سواها.
وَقَدْ خالفهم كلهم الزُّبيدي، فرواه عن الزهريّ، عن سعيد، عن أبي هريرة.
وخالفهم أيضًا جعفر بن بُرقان، فرواه عن الزهريّ، عن سالم، عن أبيه، وزاد فِي آخره:"وهي بيوع، كانوا يتبايعون بها فِي الجاهلية"، أخرجها النسائيّ، وخطّأ رواية جعفر. قاله فِي "الفتح" ٥/ ٩٦.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: تخطئة النسائيّ لرواية جعفر مذكورة فِي "الكبرى"، وسأبينها عند شرح روايته الآتية بعد باب، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم