دون غيره. [الثاني]: أن القياس لا يعمل به، إذا خالف نصا، وقياسهم يخالف نصوصا غير مخصوصة، وإنما يجوز التخصيص بالقياس عَلَى المحل المخصوص، ونَهْيُ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- عن بيع العنب بالزبيب، لم يدخله تخصيص، فيقاسَ عليه، وكذلك سائر الثمار، والله أعلم. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بعدم إلحاق غير التمر بالتمر هو الأرجح عندي؛ لظهور أدلته، عملًا بالنصّ؛ لأن الترخيص فِي ذلك عَلَى خلاف الأصل؛ لأن الأصل عدم جواز بيع الرطب بالتمر؛ لعدم تساويهما كيلًا، وهو المسمّى بالمزابنة الذي ورد النهي عنه، كما سيأتي فِي الباب التالي، إن شاء الله تعالى، فما ثبت عَلَى خلاف الأصل يُقتصر عليه، فلا يكون محلًّا للقياس، فتأمل بإنصاف. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
١ - (إسحاق بن منصور) بن بَهْرام الْكَوْسج، أبو يعقوب التميميّ المروزيّ، ثقة ثبت [١١] ٧٢/ ٨٨.
٢ - (يعقوب بن إبراهيم) بن كثير بن أفلح العبديّ مولاهم، أبو يوسف الدورقيّ البغداديّ، ثقة حافظ [١٠] ٢١/ ٢٢.
٣ - (عبد الرحمن) بن مهديّ بن حسّان العنبريّ مولاهم، أبو سعيد البصريّ، ثقة ثبت حافظ ٤٢/ ٤٩.
٤ - (مالك) بن أنس، إمام دار الهجرة، رأس المتقنين، وكبير المتثبّتين [٧] ٧/ ٧.
٥ - (داود بن الْحُصين) الأمويّ مولاهم، أبو سليمان المدنيّ، ثقة، إلا فِي عكرمة، ورمي برأي الخوارج [٦] ٢٠/ ١٢٢٦.
٦ - (أبو سفيان) مولى ابن أبي أحمد، قيل اسمه وهب، وقيل: قُزْمان، ثقةٌ [٣] ٢٠/ ١٢٢٦.
[تنبيه]: قَالَ فِي "الفتح" ٥/ ١٢٩: أبو سفيان هَذَا مشهور بكنيته، حَتَّى قَالَ النوويّ، تبعًا لغيره: لا يعرف اسمه، وسبقهم إلى ذلك أبو أحمد الحاكم، فِي "الكنى"، لكن حكى أبو داود فِي "السنن" فِي روايته لهذا الْحَدِيث، عن القعنبي شيخِهِ فيه: أن اسمه قُزْمان. وابن أبي أحمد -الذي نُسب إليه-: هو عبد الله بن أبي أحمد بن