ثلاثة أَقْفِزة. وَقَالَ فِي "التهذيب": الوسق بالفتح: ستّون صاعًا، وهو ثلاثة وعشرون رِطلًا، عند أهل الحجاز، وأربعمائة وثمانون رطلًا عند أهل العراق عَلَى اختلافهم فِي مقدار الصالح والمدّ، والأصل فِي الوَسق: الْحَمْلُ، وكلُّ شيء وَسَقْته، فقد حَمَلته. انتهى "لسان العرب" ١٠/ ٣٧٨ - ٣٧٩.
[فائدة]: قد عرفت مما سبق آنفاً أن الوسق ستون صاعًا بصاع النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، والصاع النبويّ بالموازين المعاصرة عَلَى ما قدّره العلماء المتأخّرون هو ٣٠٠٠ (ثلاثة آلاف غرام)، فالخمسة الأوسق تكون ثلاثمائة صاع، فتكون الثلاثمائة الصاع ٩٠٠٠ (تسعة آلاف غرام). انظر ما كتبه الشيخ البسّام فِي "توضيح الأحكام، شرح بلوغ المرام" ٣/ ٤٥. والله تعالى أعلم.
(أَوْ مَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ") شكّ منْ الراوي، وَقَدْ بيّن مسلم رحمه الله تعالى فِي روايته أن الشكّ منْ داود بن الحصين، وللبخاريّ فِي آخر "كتاب الشرب" منْ وجه آخر عن مالك مثله.
[تنبيه]: قَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: قوله: "أو ما دون خمسة" شكّ منْ الراوي، أو هو تعميم فِي طرف النقصان؛ لئلا يُتوهّم أن خمسة أوسق ذُكرت تحديدًا لمنع النقصان، ففيه بيان أن خمسة أوسق حدّ لمنع الزيادة فقط. انتهى ٧/ ٢٦٨ - ٢٦٩.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الاحتمال الذي ذكره السنديّ رحمه الله غلطٌ، بل الصواب أن "أو" للشكّ كما بيّن ذلك مسلم رحمه الله تعالى فِي "صحيحه"، أن الشكّ منْ داود بن الحصين، ولفظه: "رخَص رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فِي بيع العرايا بخِرصها فيما دون خمسة أوسُق، أو فِي خمسة -يشكّ داود، قَالَ: خمسة، أو دون خمسة". انتهى.
فتبيّن أن "أو" هنا للشكّ منْ الراوي، لا غير. فتبصّر. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- هَذَا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٣٥/ ٤٥٤٣ - وفي "الكبرى" ٣٥/ ٦١٣٢. وأخرجه (خ) فِي "البيوع" ٢٩٠ و"المساقاة" ٢٣٨٢ (م) فِي "البيوع" ٣٨٦٩ (د) فِي "البيوع" ٣٣٦٤ (ت) فِي "البيوع" ١٣٠١. والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: ساق البخاريّ رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- هَذَا، فَقَالَ: حدّثنا