٢ - (عطاء بن يسار) الهلاليّ، أبو محمد المدنيّ، مولى ميمونة، ثقة فاضل، صاحب مواعظ وعبادة، منْ صغار [٣] ٦٤/ ٨٠.
٣ - (أبو الدرداء) عويمر بن زيد بن قيس الأنصاريّ، مختلف فِي اسمه، وإنما هو مشهور بكنيته، وقيل: اسمه عامر، وعُويمر لقبه، صحابيّ جليل، أول مشاهده أحد، مات فِي خلافة عثمان -رضي الله عنه-، وقيل: عاش بعد ذلك، تقدم فِي ٤٨/ ٨٤٧، والباقيان ترجما فِي الباب الماضي. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، كما سبق قريبًا. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ: زيد، عن عطاء. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ) مولى ميمونة رضي الله تعالى عنها (أَنَّ مُعَاوِيَةَ) بن أبي سفيان بن حرب رضي الله تعالى عنهما (بَاعَ سِقَايَةً) بكسر السين المهملة، وتخفيف القاف: هو الإناء الذي يُسقَى به، قاله فِي "القاموس"(مِنْ ذَهَبٍ) أي مصنوع منْ ذهب (أَوْ وَرِقٍ) ولا يلزم منْ هَذَا أنه كَانَ يشرب به، إذ يحتمل أن يكون مصنوعًا قبل النهي، وبقي عندهم، أو لعلهم يستعملونه للزينة والجمال، والله تعالى أعلم (بِأَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهَا) هَذَا محمولٌ عَلَى أن معاوية -رضي الله عنه- كَانَ يرى أن الصناعة لها قسط منْ الثمن، وسيأتي تحقيق الخلاف فِي ذلك فِي الباب التالي، إن شاء الله تعالى (فَقَال أَبُو الدَّرْدَاءِ) عُويمر بن زيد ابن قيس الأنصاريّ، مختلف فِي اسم أبيه، وهو مشهور بكنيته، وقيل: اسمه عامر، وعُويمر لقبه، الصحابيّ الجليل -رضي الله عنه- أول مشاهده أحدٌ، وكان عابدًا، مات فِي آخر خلافة عثمان -رضي الله عنه-، وقيل: عاش بعد ذلك (سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذَا، إِلَّا مِثْلاً بِمِثْلٍ) يعني أنه لا يجوز بيع الأشياء المصنوعة منْ الذهب، أو الفضة بجنسها، إلا إذا تساوت فِي الوزن، ولا قيمة للصناعة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أبي الدرداء -رضي الله عنه- هَذَا صحيح، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -٤٧/ ٤٥٧٤ - وفي "الكبرى" ٤٨/ ٦١٦٤. وأخرجه (أحمد) فِي "مسند القبائل" ٢٦٩٨٣ (الموطأ) فِي "البيوع" ١٣٢٧. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.