قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه إسماعيل، فإنه منْ أفراده، وهو ثقة. و"ابن عون": هو عبد الله.
وقوله:"بصُر عيني، وسمع أذني"، قَالَ ابن الأثير: البصَرُ بمعنى الإبصار، وَقَدْ تكرّر هَذَا اللفظ فِي الْحَدِيث، واختُلف فِي ضبطه، فرُوي بَصُرَ، وسَمِعَ، وبَصَّرَ، وسَمَّع أي بالتشديد- وبَصَرٌ، وسَمْعٌ عَلَى أنهما اسمان. انتهى "النهاية" ١/ ١٣١.
وقوله:"إلا سواء بسواء، مثلاً بمثل": قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: يحتمل أن يكون الجمع بين هذه الألفاظ توكيدًا، ومبالغةً فِي الإيضاح. انتهى. "شرح مسلم" ١١/ ١٤.
وهذا الْحَدِيث فيه قصّة لأبي سعيد الخدريّ مع ابن عمر -رضي الله عنهم-، وَقَدْ ساقها مسلم، منْ طريق الليث، عن نافع، ولفظه: أن ابن عمر قَالَ له رجل، منْ بني ليث: إن أبا سعيد الخدريّ، يَأْثُر هَذَا عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، قَالَ نافع: فذهب عبد الله، وأنا معه، والليثيّ، حَتَّى دخل عَلَى أبي سعيد الخدريّ، فَقَالَ: إن هَذَا أخبرني أنك تخبر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، نهى عن بيع الورق بالورق، إلا مثلاً بمثلٍ، وعن بيع الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، فأشار أبو سعيد بإصبعه إلى عينيه وأذنيه، فَقَالَ أبصرت عيناي، وسمعت أذناي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول:"لا تبيعوا الورق بالورق، إلا مثلا بمثل"، الْحَدِيث، ولمسلم أيضًا منْ طريق أبي نضرة، فِي هذه القصة لابن عمر مع أبي سعيد، أن ابن عمر نهى عن ذلك، بعد أن كَانَ أفتى به لَمّا حدثه أبو سعيد بنهي النبيّ -صلى الله عليه وسلم-.
والحديث متّفقٌ عليه، وَقَدْ مضى البحث عنه فيما قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.