للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بلغهما حديث النهي عن التفاضل فِي غير النسيئة، فلما بلغهما رجعا إليه. انتهى كلام النوويّ. فِي "شرحه" ١١/ ٢٦ - ٢٧.

(أَشَيْئًا) قَالَ السنديّ: أي أيكون شيئًا، واعتباره منصوبًا عَلَى الإضمار بشرط التفسير بعيدٌ؛ نظراً إلى المعنى. انتهى.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: لا بعد فيه، بل هو واضح؛ فإن النصب عَلَى الاشتغال هكذا طريقته، فتبصّر. والله تعالى أعلم.

(وَجَدْتَهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، أَوْ شَيْئًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-؟ قَالَ: مَا وَجَدْتُهُ فِى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَلَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-) وفي رواية البخاريّ: "قَالَ: كلَّ ذلك لا أقول". قَالَ فِي "الفتح": بنصب "كل" عَلَى أنه مفعول مقدم، وهو فِي المعنى نظير قوله عليه الصلاة والسلام، فِي حديث ذي اليدين: "كل ذلك لم يكن"، فالمنفيّ هو المجموع. وفي رواية مسلم: "فَقَالَ: لم أسمعه منْ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ولا وجدته فِي كتاب الله عز وجل"، ولمسلم أيضًا منْ طريق عطاء: أن أبا سعيد، لقي ابن عباس فذكر نحوه، وفيه: "فَقَالَ: كل ذلك لا أقول، أما رسول الله، فأنتم أعلم به، وأما كتاب الله، فلا أعلمه"، أي لا أعلم هَذَا الحكم فيه، وإنما قَالَ لأبي سعيد: أنتم أعلم برسول الله -صلى الله عليه وسلم- مني؛ لكون أبي سعيد وأنظاره، كانوا أسن منه، وأكثر ملازمة لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-. انتهى.

(وَلَكِنْ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ) حبّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وابنُ حبّه رضي الله تعالى عنهما (أَخْبَرَنِي، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، قَالَ: "إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ") وفي الرواية السابقة: "لا ربا إلا فِي النسيئة"، وهي رواية البخاريّ، وفي رواية مسلم: "الربا فِي النسيئة"، وله منْ طريق عبيد الله بن أبي يزيد، وعطاء جميعا، عن ابن عباس: "إنما الربا فِي النسيئة"، زاد فِي رواية عطاء: "ألا إنما الربا"، وزاد فِي رواية طاوس، عن ابن عباس: "لا ربا فيما كَانَ يدا بيد". وروى مسلم منْ طريق أبي نضرة، قَالَ: سألت ابن عباس، عن الصرف؟ فَقَالَ: "أيدًا بيد؟ " قلت: نعم، قَالَ: فلا بأس، فأخبرت أبا سعيد، فَقَالَ: أَوَ قَالَ ذلك؟ إنّا سنكتب إليه، فلا يفتيكموه". وله منْ وجه آخر، عن أبي نضرة: "سألت ابن عمر، وابن عباس -رضي الله عنهم- عن الصرف؟ فلم يريا به بأسا، فإني لقاعد عند أبي سعيد، فسألته عن الصرف؟ فَقَالَ: ما زاد فهو ربا، فأنكرت ذلك؛ لقولهما، فذكر الْحَدِيث، قَالَ: فحدثني أبو الصهباء، أنه سأل ابن عباس عنه بمكة؟ فكرهه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته: