للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "الْمِكْيَالُ عَلَى مِكْيَالِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَالْوَزْنُ عَلَى وَزْنِ أَهْلِ مَكَّةَ".

وَاللَّفْظُ لإِسْحَاقَ).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "محمد بن إسماعيل بن إبراهيم": هو المعروف أبوه بابن عُليّة البصريّ، نزيل دمشق، وقاضيها، ثقة [١١] ٢٢/ ٤٨٩ منْ أفراد المصنّف.

[تنبيه]: وقع فِي النسخ المطبوعة منْ "المجتبى"، و"الكبرى": "محمد بن إبراهيم"، وهو غلط، والصواب "محمد بن إسماعيل بن إبراهيم"، كما هو فِي "النسخة الهنديّة"، وَقَالَ فِي "تحفة الأشراف" ٥/ ٤٣٩: "ومحمد بن إسماعيل ابن عُليّة". فتنبّه. والله تعالى أعلم.

و"إسحاق": هو ابن راهويه. و"الملائيّ": بضمّ الميم: هو الفضل بن دُكين، أبو نعيم الكوفيّ الحافظ الحجة [٩]. و"سفيان": هو الثوريّ. و"حنظلة": هو ابن سُفيان الجمحيّ المكيّ، الثقة الحجة [٦]. و"طاوس": هو ابن كيسان الإِمام المشهور. والسند كله رجال الصحيح، غير شيخه الثاني. والله تعالى أعلم.

وقوله: "المكيال عَلَى أهل المدينة": أي المكيال الذي يتعلّق به وجوب الكفّارات، وصدقات الفطر مقدّر بمكيال أهل المدينة؛ لأنهم أصحاب زراعات، فهم أعلم بأحوال المكاييل.

وقوله: "والوزن عَلَى وزن أهل مكّة": أي الوزن المعتبر وزن أهل مكة؛ لأنهم أهل تجارات، فعهدهم بالموازين، وعلمهم بالأوزان أكثر.

قَالَ السنديّ رحمه الله تعالى فِي "شرحه" ٧/ ٢٨٤ - ٢٨٥: قوله: "المكيال عَلَى مكيال أهل المدينة": أي الصاع الذي يتعلق به وجوب الكفارات، ويجب إخراج صدقة الفطر به صاع المدينة، وكانت الصيعان مختلفة فِي البلاد. والمراد بالوزن وزن الذهب والفضة فقط: أي الوزن المعتبر فِي باب الزكاة، وزن أهل مكة، وهي الدراهم التي العشرةُ منها بسبعة مثاقيل، وكانت الدراهم مختلفة الأوزان فِي البلاد، وكانت دراهم أهل مكة هي الدراهم المعتبرة فِي باب الزكاة، فأرشد -صلى الله عليه وسلم- إلى ذلك بهذا الكلام، كما أرشد إلى بيان الصاع المعتبر فِي باب الكفارات، وصدقة الفطر بما سبق. انتهى.

وَقَالَ فِي "شرح السنة": الْحَدِيث فيما يتعلق بالكيل والوزن منْ حقوق الله تعالى، كالزكوات، والكفارات ونحوها، حَتَّى لا تجب الزكاة فِي الدراهم، حَتَّى تبلغ مائتي درهم بوزن مكة، والصاع فِي صدقة الفطر، صاع أهل المدينة، كُلُّ صاع خمسة أرطال