٣ - (ابن القاسم) عبد الرحمن الْعُتَقيّ المصريّ الفقيه، ثقة، منْ كبار [١٠] ١٩/ ٢٠.
٤ - (مالك) بن أنس الإِمام المدنيّ الحجة الثبت [٧] ٧/ ٧.
٥ - (نافع) مولى ابن عمر المدنيّ الفقيه، ثقة ثبت [٣] ١٢/ ١٢.
٦ - (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما ١٢/ ١٢. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه الحارث، فتفرد به هو وأبو داود. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين منْ مالك، والباقون مصريون. (ومنها): أن فيه ابن عمر منْ العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، روى (٢٦٣٠) حديثًا. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) رضي الله تعالى عنهما، أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "مَنِ ابْتَاعَ) أي اشترى (طَعَامًا، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ) وفي الرواية التالية: "حَتَّى يقبضه"، وفيها زيادة معنى؛ لأنه قد يستوفيه بالكيل بأن يكيله البائع، ولا يُقبِضه للمشتري، بل يَحبسه عنده لينقُده الثمن مثلاً، ويُستفاد منه أنه لو استوفى المبيع المفصول منْ البائع، وأبقاه فِي منزل البائع، لا يكون قبضًا شرعيّا حَتَّى ينقله المشتري إلى مكان لا اختصاص للبائع به، كما نُقل عن الشافعيّ رحمه الله تعالى. أفاده فِي "الفتح" ٥/ ٨٣ - ٨٤.
وَقَالَ الحافظ وليّ الدين رحمه الله تعالى: قوله: "حَتَّى يستوفيه"، وقوله: "حَتَّى يقبضه" بمعنى واحد، فإن الاستيفاء هو القبض، كما دلّت عليه الرواية الأخرى، والقبض فِي المنقولات يكون بالنقل، والمراد بالنقل تحويله إلى مكان، لا يختصّ بالبائع، أو يختصّ بالبائع بإذنه. انتهى "طرح التثريب" ٥/ ١٥٥٥.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي قاله وليّ الدين رحمه الله منْ أن الاستيفاء والقبض بمعنى واحد أظهر مما سبق فِي عبارة "الفتح" منْ الفرق بينهما، فتأمل. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هَذَا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٥٥/ ٤٥٩٧ و٤٥٩٨ و٥٦/ ٤٦٠٦ و٥٧/ ٤٦٠٧ و٤٦٠٨ و٤٦٠٩