(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٥٨/ ٤٦١١ و٨٣/ ٤٦٥٢ - وفي "الكبرى" ٥٩/ ٦٢٠٢ و٨٤/ ٦٢٤٦. وأخرجه (خ) فِي "البيوع" ٢٠٦٨ (م) فِي "البيوع" ١٦٠٣ (ق) فِي "الأحكام" ٢٤٣٦ (أحمد) فِي "باقي مسند الأنصار" ٢٤٧٤٦ و٢٥٤٠٣. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان مشروعيّة الرهن عند الشراء إلى أجل. قَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: فيه منْ الفقه جواز أخذ الدين عند الحاجة، وجواز الاستيثاق بالرهن، والكفالة فِي الدين والسلم، وَقَدْ منع الرهن فِي السلم زُفرُ، والأوزاعيّ، وهذا الْحَدِيث أعني حديث عائشة رضي الله تعالى عنها حجة عليهم؛ إذ لا فرق بين الدين والسلم، وكذلك عموم قوله تعالى:{إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ} الآية [البقرة: ٢٨٢]. انتهى "المفهم" ٤/ ٥١٨.
(ومنها): جواز معاملة الكفار فيما لم يتحقق تحريم عين المتعامل فيه، وعدم الاعتبار بفساد معتقدهم، ومعاملاتهم فيما بينهم. قاله فِي "الفتح".
وَقَالَ القرطبيّ: فيه دليلٌ عَلَى جواز معاملة أهل الذمّة مع العلم بأنهم يبيعون الخمر، ويأكلون الربا؛ لأنا قد أقررناهم عَلَى ما بأيديهم منْ ذلك، وكذلك لو أسلموا لطاب لهم ذلك، وليس كذلك المسلم الذي يعمل بشيء منْ ذلك، لا يُقرّ عَلَى ذلك، ولا يُترك بيده، ولا يجوز أن يعامل منْ كَانَ كسبه منْ ذلك، وإذا تاب تصدّق بما بيده منه.
وأما أهل الحرب، فيجوز أن يعاملوا، ويُشترى منهم كلّ ما يجوز لنا شرؤه، وتملّكه، ويباع لهم كلّ شيء منْ العروض، والحيوان، ما لم يكن ذلك مُضرّا بالمسلمين، مما يحتاجون إليه، وما خلا آلة الحرب، وعُدّته، وما يُخاف أن يَتقَوّوا به عَلَى المسلمين، فلا يُباع منهم شيء منه، ولا يُباع منهم، ولا منْ أهل الذّمّة مسلم، ولا مصحف. وَقَالَ ابن حبيب: لا يُباع منْ أهل الحرب الحرير، ولا الكتّان، ولا البُسُط؛ لأنهم يتجمّلون بذلك فِي حروبهم، ولا الطعام، لعلهم أن يضعفوا. انتهى "المفهم" ٤/ ٥١٨.
وسيعقد المصنّف رحمه الله تعالى بعد نحو ستة وعشرين بابًا لذلك بقوله: ٨٤ - "معاملة أهل الكتاب". (ومنها): أنه استُنبِط منه جواز معاملة منْ أكثر ماله حرام.