للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(ومنها): جواز بيع السلاح، ورهنه، وإجارته، وغير ذلك منْ الكافر، ما لم يكن حربيا. (ومنها): ثبوت أملاك أهل الذمة فِي أيديهم. (ومنها): جواز الشراء بالثمن المؤجل. (ومنها): اتخاذ الدروع والْعُدَد، وغيرها منْ آلات الحرب، وأنه غير قادح فِي التوكل. (ومنها): أن قنية آلة الحرب لا تدل عَلَى تحبيسها قاله ابن المنير. (ومنها): أن أكثر قوت ذلك العصر الشعير. قاله الداودي. (ومنها): أن القول قول المرتهن فِي قيمة المرهون مع يمينه، حكاه ابن التين. (ومنها): أن فيه بيان ما كَانَ عليه النبيّ -صلى الله عليه وسلم- منْ التواضع، والزهد فِي الدنيا، والتقلل منها، مع قدرته عليها، والكرم الذي أفضى به إلى عدم الادّخار، حَتَّى احتاج إلى رهن درعه، والصبر عَلَى ضيق العيش، والقناعة باليسير. (ومنها): أنه فيه فضيلةَ أزواجه -صلى الله عليه وسلم- لصبرهن معه عَلَى ذلك رضي الله تعالى عن جميعهنّ.

[فائدة]: قَالَ العلماء رحمهم الله تعالى: الحكمة فِي عدوله -صلى الله عليه وسلم- عن معاملة مياسير الصحابة، إلى معاملة اليهود، إما لبيان الجواز، أو لأنهم لم يكن عندهم إذا ذاك طعام فاضل عن حاجة غيرهم، أو خَشِي أنهم لا يأخذون منه ثمنا، أو عوضا، فلم يُرِد التضييق عليهم؛ فإنه لا يبعد أن يكون فيهم إذ ذاك منْ يقدر عَلَى ذلك، وأكثر منه، فلعله -صلى الله عليه وسلم- لم يُطلِعهم عَلَى ذلك، وإنما أطلع عليه منْ لم يكن موسرا به ممن نقل ذلك. والله تعالى أعلم. قاله فِي "الفتح" ٥/ ٤٤٠. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الثالثة): فيما قاله أهل العلم فِي أحوال الرهن:

قَالَ الموفّق رحمه الله تعالى: الرهن غير واجب، لا نعلم فيه مخالفا؛ لأنه وثيقة بالدين، فلم يجب، كالضمان، والكفالة، وقول الله تعالى: {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} [البقرة: ٢٨٣] إرشاد لنا، لا إيجاب علينا، بدليل قول الله تعالى: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ} [البقرة: ٢٨٣]، ولأنه أمر به عند إعواز الكتابة، والكتابة غير واجبة، فكذلك بدلها. انتهى. وهو تحقيق حسن، وسيأتي أن الامر بالكتابة للندب لا للوجوب برقم ٨٥/ ٤٦٥٧٠ إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): فِي أحوال الرهن:

قَالَ الموفّق رحمه الله تعالى أيضًا: ولا يخلو الرهن منْ ثلاثة أحوال: [أحدها]: أن يقع بعد الحق، فيصح بالإجماع؛ لأنه دين ثابت تدعو الحاجة إلى أخذ الوثيقة به، فجاز أخذها به، كالضمان، ولأن الله تعالى قَالَ: {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} فجعله بدلا عن الكتابة، فيكون فِي محلها، ومحلها بعد وجوب الحق، وفي