للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(حَتَّى يُؤْذِنَهُ) الظاهر أن الضمير المرفوع للشريك، والمنصوب للبائع، أي حَتَّى يُعلم الشريك البائع بتركه، يعني أنه أحق بالشفعة، إلى أن يعلن بالترك، فإذا ترك، فالبيع ثابت للمشتري. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث جابر -رضي الله عنه- هَذَا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -٨٠/ ٤٦٤٨ و١٠٧/ ٤٧٠٢ و١٠٨/ ٤٧٠٣ و١٠٩/ ٤٧٠٧ - وفي "الكبرى" ٨١/ ٦٢٤٢ و١٠٩/ ٦٢٩٩ و١١٠/ ٦٣٠٠ و١١١/ ٦٣٠٤. وأخرجه (خ) فِي "البيوع" ٢٢١٤ و"الشفعة" ٢٢٥٧ و"الشركة" ٢٤٩٥ و٢٤٩٦ و"الحيل" ٦٩٧٦ (م) فِي "البيوع" ١٦٠٨ (د) فِي "البيوع" ٣٥١٢ و٣٥١٤ (ت) فِي "الأحكام" ١٣٧٠ (ق) فِي "الأحكام" ٢٤٩٩ (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" ١٣٧٤٢ و١٣٨٤١ و١٣٩١٥ و١٣٩٢٩ و١٣٩٩٤ و١٤٤٤٠ و١٤٥٨١ و١٤٦٧٥ (الدارمي) فِي "البيوع" ٢٥١٤. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان حكم بيع المشاع، وهو أنه يجب عَلَى الشريك إذا أراد أن يبيع نصيبه استئذان شريكه، فإن باع بدون استئذان، فلشريكه أن يأخذه بالعوض المسمّى. (ومنها): ثبوت الشفعة للشريك، وهذا مما لا خلاف فيه، إلا قولاً شاذًّا، كما تقدّم. (ومنها): مراعاة الشرع حقوق المسلمين، وحرمتهم، فجعل للشريك عَلَى شريكه حقّا فِي ملكه، بحيث لا يحلّ له بيعه إلا بإذنه؛ لأن فيه إدخال ضرر عليه إذا باعه ممن لا يراعي حقوق الجوار. وسيأتي البحث عن أحكام الشفعة فِي بابها مستوفًى، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

***