التحريم، وهو مجمع عليه. (ومنها): أن الإنسان إذا رأى منْ يفعل المنكر ينبغي له أن يسأله قبل الإنكار عليه، هل هو يعلم حكمه، أم لا؟. (ومنها): أن منْ ارتكب معصيةً جاهلاً تحريمها لا إثم عليه، ولا تعزير. (ومنها): أن فيه دليلاً عَلَى جواز سؤال الإنسان عن بعض أسرار الإنسان، فإن كَانَ مما يجب كتمانه كتمه، وإلا فيذكره. قاله النوويّ رحمه الله تعالى. وَقَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: فيه دليلٌ عَلَى أن العالم إذا خاف عَلَى أحد الوقوع فيما لا يجوز وجب عليه أن يستكشف عن ذلك الشيء حَتَّى يتبيّن له وجهه، ولا يكون هَذَا منْ باب التجسّس، بل منْ باب النصحية، والإرشاد. (ومنها): ما قاله النوويّ: إن فيه دليلاً لمذهب الشافعيّ، والجمهور أن أواني الخمر لا تُكسر، ولا تُشقّ، بل يراق ما فيها. وعن مالك روايتان:[إحداهما]: كالجمهور. [والثانية]: يُكسر الإناء، ويُشقّ السقاء، وهذا ضعيفٌ، لا أصل له، وأما حديث أبي طلحة -رضي الله عنه- أنهم كسروا الدَّنَانَ، فإنما فعلوا ذلك بأنفسهم، منْ غير أمر النبيّ -صلى الله عليه وسلم-. انتهى "شرح مسلم" ١١/ ٧ - ٨. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.