لَمّا لم يره فِي "البيوع" توهّم أن البخاريّ لم يُخرجه. انتهى.
٦ - (نافع) العدوي مولاهم، أبو عبد الله المدنيّ، ثقة ثبت فقيه [٣] ١٢/ ١٢.
٧ - (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما ١٢/ ١٢. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين، غير شيخه الأول، فمروزيّ، ونافع وابن عمر، فمدنيان. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما منْ العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) رضي الله تعالى عنهما، أنه (قَالَ:"نَهَى رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-، عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ") -بفتح العين، وإسكان السين المهملتين، وفي آخره موحدة- ويقال له: العسيب أيضا، والفحل الذكر منْ كل حيوان، فرسا كَانَ، أو جملا، أو تيسا، أو غير ذلك. وَقَدْ رَوَى النسائيّ منْ حديث أبي هريرة "نهى عن عسب التيس". قاله فِي "الفتح".
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي عزاه فِي "الفتح" إلى النسائيّ بلفظ "التيس" لم أره فِي نسخ "المجتبى"، ولا فِي "الكبرى"، ولعله وقع هكذا فِي بعض النسخ، والله تعالى أعلم.
واختُلف فِي معنى "عسب الفحل"، فقيل: هو ثمن ماء الفحل، وقيل أجرة الجماعِ. قَالَ الحافظ: وعلى الأخير جرى البخاريّ، ويؤيد الأول حديث جابر -رضي الله عنه-: "نَهَى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع ضِرَاب الجمل"، وليس بصريح فِي عدم الحمل عَلَى الإجارة؛ لأن الإجارة بيع منفعة، ويؤيد الحمل عَلَى الإجارة، لا الثمن ما نقل عن قتادة: أنهم كانوا يكرهون أجر ضراب الجمل. وَقَالَ صاحب "الأفعال": أعسب الرجل عَسِيبا: اكترى منه فَحْلا يُنزيه.
وعلى كل تقدير فبيعه، وإجارته حرام؛ لأنه غير مُتَقَوَّم، ولا معلوم، ولا مقدور عَلَى تسليمه، وفي وجه للشافعية، والحنابلة: تجوز الإجارة مدة معلومة، وهو قول الحسن، وابن سيرين، ورواية عن مالك، قَوّاها الأبهري وغيره، وحَمَلَ النهي عَلَى ما إذا وقع لأمد مجهول، وأما إذا استأجره مدة معلومة، فلا بأس كما يجوز الاستئجار لتلقيح النخل. وتعقب بالفرق؛ لأن المقصود هنا ماء الفحل، وصاحبه عاجز عن تسلميه، بخلاف التلقيح، ثم النهي عن الشراء والكراء، إنما صدر لما فيه منْ الغرر، وأما عارية