ماله عند مُفلس فِي البيع، والقرض، والوديعة، فهو أحقّ به"، وَقَالَ الحسن: إذا أفلس، وتبيّن، لم يجز عتقه، ولا بيعه، ولا شراؤه". انتهى.
قَالَ فِي "الفتح": قوله: "فِي البيع": إشارة إلى ما ورد فِي بعض طرقه نصا.
وقوله: "والقرض": هو بالقياس عليه، أو لدخوله فِي عموم الخبر، وهو قول الشافعيّ فِي آخرين، والمشهور عن المالكية التفرقة بين القرض والبيع.
وقوله: "والوديعة": هو بالإجماع، وَقَالَ ابن المنير: أدخل هذه الثلاثة، إما لأن الْحَدِيث مطلق، وإما لأنه وارد فِي البيع، والآخران أولى؛ لأن ملك الوديعة لم ينتقل، والمحافظة عَلَى وفاء منْ اصطنع بالقرض معروفا مطلوب.
وقوله: "وَقَالَ الحسن: إذا أفلس الخ": أما قوله: "وتبين"، فإشارة إلى أنه لا يمنع التصرف قبل حكم الحاكم، وأما العتق فمحله ما إذا أحاط الدين بماله، فلا ينفذ عتقه، ولا هبته، ولا سائر تبرعاته، وأما البيع والشراء، فالصحيح منْ قولي العلماء أنهما لا ينفذان أيضا، إلا إذا وقع منه البيع لوفاء دين. وَقَالَ بعضهم: يوقف، وهو قول الشافعيّ. واختلف فِي إقراره، فالجمهور عَلَى قبوله، وكأن البخاريّ أشار بأثر الحسن إلى معارضة قول إبراهيم النخعي: بيع المحجور وابتياعه جائز.
وقوله: "وَقَالَ سعيد بن المسيب: قضى عثمان الخ": أي ابن عفان الخ، وصله أبو عبيد فِي "كتاب الأموال"، والبيهقي بإسناد صحيح إلى سعيد، ولفظه: "أفلس مولى لأم حبيبة، فاختصم فيه إلى عثمان، فقضى"، فذكره، وَقَالَ فيه: "قبل أن يَبِين إفلاسُهُ" بدل قوله: "قبل أن يُفلس"، والباقي سواء. انتهى "فتح" ٣٤٢ - ٣٤٣. والله تعالى أعلم بالصواب.
٤٦٧٨ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، قَالَ: "أَيُّمَا امْرِىءٍ أَفْلَسَ، ثُمَّ وَجَدَ رَجُلٌ عِنْدَهُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا، فَهُوَ أَوْلَى بِهِ مِنْ غَيْرِهِ").
رجال هَذَا الإسناد: سبعة:
١ - (قتيبة) بن سعيد البغلانيّ، ثقة ثبت [١٠] ١/ ١.
٢ - (الليث) بن سعد الإِمام المصريّ الثقة الثبت الحجة [٧] ٣١/ ٣٥.
٣ - (يحيى) بن سعيد بن قيس الأنصاريّ القاضي المدنيّ، ثقة ثبت فقيه [٥] ٢٢/ ٢٣.
٤ - (أبو بكر بن حزم) هو أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حَزْم الأنصاريّ النجّاريّ المدنيّ القاضي، ثقة، منْ كبار [٧] ٥٤/ ٢٧٤٨.