للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسند المكثرين" ٧٠٨٤ و٧٣٢٥ و٧٤٥٥ و٨٣٦١ (الموطأ) فِي "البيوع" ١٣٨٢. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان حكم الرجل الذي اشترى سلعة، ثم أفلس، فوجد البائع متاعه بعينه، لم يتغيّر فإنه أولى به منْ الغرماء الآخرين، وهو مذهب الجمهور، وهو الحقّ، كما سنحقّقه فِي المسألة التالية، إن شاء الله تعالى. (ومنها): أنه استُدِلّ به عَلَى حلول الدين المؤجل بالفلس، منْ حيث إن صاحب الدين، أدرك متاعه بعينه، فيكون أحق به، ومن لوازم ذلك أن يجوز له المطالبة بالمؤجل، وهو قول الجمهور، لكن الراجح عند الشافعيّة، أن المؤجل لا يَحِلُّ بذلك؛ لأن الأجل حق مقصود له، فلا يفوت.

(ومنها): أنه استُدِلّ به أيضًا عَلَى أن لصاحب المتاع أن يأخذه، وهو الأصح منْ قولي العلماء، والقول الآخر يتوقف عَلَى حكم الحاكم، كما يتوقف ثبوت الفلس. والأول أرجح.

(ومنها): أنه استُدِلّ به أيضًا عَلَى فسخ البيع إذا امتنع المشتري منْ أداء الثمن، مع قدرته بمطل، أو هرب، قياسا عَلَى الفلس، بجامع تعذر الوصول إليه حالا، والأصح منْ قولي العلماء، أنه لا يُفسخ.

(ومنها): أنه استدل به عَلَى أن الرجوع، إنما يقع فِي عين المتاع، دون زوائده المنفصلة؛ لأنها حدثت عَلَى ملك المشتري، وليست بمتاع البائع.

(ومنها): ما قالوا: إن منْ فروع المسألة: ما إذا أراد الغرماء، أو الورثة إعطاء صاحب السلعة الثمن، فَقَالَ مالك: يلزمه القبول، وَقَالَ الشافعيّ، وأحمد: لا يلزمه ذلك؛ لما فيه منْ المنة، ولأنه ربما ظهر غريم آخر، فزاحمه فيما أخذ، وأغرب ابن التين، فحكى عن الشافعيّ أنه قَالَ: لا يجوز له ذلك، وليس له إلا سلعته. ويلتحق بالمبيع المؤجر، فيرجع مكتري الدابة، أو الدار، إلى عين دابته وداره، ونحو ذلك، وهذا هو الصحيح عند الشافعيّة، والمالكية، وإدراج الإجارة فِي هَذَا الحكم، متوقف عَلَى أن المنافع يُطلق عليها اسم المتاع، أو المال، أو يقال: اقتضى الْحَدِيث أن يكون أحق بالعين، ومن لوازم ذلك الرجوع فِي المنافع، فثبت بطريق اللزوم. قاله فِي "الفتح" ٥/ ٣٤٦. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): فِي اختلاف أهل العلم فيمن وجد متاعه بعينه عند رجل أفلس: قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: اختلف العلماء فيمن اشترى سلعةً، فأفلس، أو مات