للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الغرماء، والأصل فِي هَذَا ما رَوَى كعب بن مالك: "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، حجر عَلَى معاذ بن جبل، وباع ماله" رواه الخلال بإسناده. وعن عبد الرحمن بن كعب، قَالَ: كَانَ معاذ بن جبل -رضي الله عنه- منْ أفضل شباب قومه، ولم يكن يُمسك شيئا، فلم يزل يَدّانُ حَتَّى أَغرَق ماله فِي الدين، فكلم النبيّ -صلى الله عليه وسلم- غرماؤه، فلو تُرك أحد منْ أجل أحد، لتركوا معاذا منْ أجل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فباع لهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ماله، حَتَّى قام معاذ بغير شيء. قَالَ بعض أهل العلم: إنما لم يترك الغرماء لمعاذ حين كلمهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؛ لأنهم كانوا يهودا. انتهى "المغني" ٦/ ٥٣٧ - ٥٣٨.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الجمهور منْ جواز حجر الحاكم عَلَى المفلس، إن طلب ذلك غرماؤه هو الأرجح؛ لظهور أدلّته. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٤٦٧٩ - (أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ، وَاللَّفْظُ لَهُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي حُسَيْنٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-، عَنِ الرَّجُلِ يُعْدِمُ، إِذَا وُجِدَ عِنْدَهُ الْمَتَاعُ بِعَيْنِهِ، وَعَرَفَهُ أَنَّهُ لِصَاحِبِهِ الَّذِي بَاعَهُ).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عبد الرحمن بن خالد": هو القطّان الواسطيّ، ثم الرّقّيّ، صدوقٌ [١١] ٧/ ٧٥٣. و"ابن أبي حُسين": هو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي الحسين بن الحارث بن عامر بن نوفل النوفليّ المكيّ، ثقة, عالم بالمناسك [٥] ٢٣/ ١٨٧١. والباقون تقدموا قريبًا.

وقوله: "عن الرجل": أي عن قضيّة الرجل، أو حكمه، وَقَالَ السنديّ: فِي الرجل، يعني أن "عن" بمعنى "فِي".

وقوله: "يُعدِم" بضمّ أوله منْ أعدم الرجل: إذا افتقر، والجملة صفة لـ"الرجل"؛ لأن تعريفه للجنس لا للعهد.

وقوله: "إذا وُجد" بالبناء للمفعول، و"المتاع" نائب فاعله.

وقوله: "وعرفه": أي عرف ذلك الرجل المعدِم ذلك المتاع بأنه لفلان، والمراد أنه اعترف للبائع أنه حقّه. ويحتمل أن يكون فاعل "عرف" لصاحب المتاع، وإن لم يجر له ذكر، أي أن صاحب المتاع عرف متاعه، ويطالب به.

وقوله: "إنه لصاحبه الخ" بكسر همزة "إن" والضمير لـ"المتاع"، والجملة جواب "إذا".

والحديث متّفقٌ عليه، كما سبق بيانه فِي الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب،