قَالَ الحافظ المنذري رحمه الله تعالى: وَقَدْ قيل: إن الحسن لم يسمع منْ سمرة شيئا، وقيل: سمع منه حديثا فِي العقيقة. انتهى. وَقَالَ الحافظ فِي "التلخيص": حسنه الترمذيّ، وصححه أبو زرعة، وأبو حاتم، والحاكم فِي "المستدرك"، قَالَ الحافظ: وصحته متوقفة عَلَى ثبوت سماع الحسن منْ سمرة، فإن رجاله ثقات، لكن اختلف فيه عَلَى الحسن، ورواه الشافعيّ، وأحمد، والنسائي منْ طريق قتادة أيضا، عن الحسن، عن عقبة بن عامر، قَالَ الترمذيّ: الحسن عن سمرة فِي هَذَا أصح. وَقَالَ ابن المديني: لم يسمع الحسن منْ عقبة شيئا. وأخرجه ابن ماجه منْ طريق شعبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة أو عقبة بن عامر. انتهى "تحفة الأحوذي" ٤/ ٢٠٩.
والحاصل أن الْحَدِيث لم يثبت اتّصاله منْ وجه يصحّ، فتبصّر. والله تعالى أعلم بالصواب.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٩٦/ ٤٦٨٤ - وفي "الكبرى" ٩٨/ ٦٢٧٨ و٦٢٧٩. وأخرجه (د) فِي "النكاح" ٢٠٨٨ (ت) فِي "النكاح" ١١١٠ (ق) فِي "التجارات" ٢١٩٠ (أحمد) فِي "مسند البصريين" ١٩٥٨١ و١٩٦٠٩ و١٩٦٢٨ و١٩٦٩٤ (الدارمي) فِي "النكاح" ٢٠٩٧. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي اختلاف أهل العلم فِي العمل بهذا الْحَدِيث:
قَالَ الإِمام الترمذيّ رحمه الله تعالى فِي "جامعه" بعد تخريج الْحَدِيث: ما نصّه: والعمل عَلَى هَذَا، عند أهل العلم، لا نعلم بينهم فِي ذلك اختلافا، إذا زوج أحد الوليين قبل الآخر، فنكاح الأول جائز، ونكاح الآخر مفسوخ، وإذا زوجا جميعا، فنكاحهما جميعا مفسوخ، وهو قول الثوري، وأحمد، وإسحاق. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي قاله الترمذيّ منْ أنه لا خلاف بين أهل العلم فِي هذه المسألة، أثبت غيره الخلاف فيه، فَقَالَ الموفّق رحمه الله تعالى: إن كَانَ للمرأة وليان، فأذنت لكل واحد منهما فِي تزويجها جاز، سواء أذنت فِي رجل معين، أو مطلقا، فقالت: قد أذنت لكل واحد منْ أوليائي، فِي تزويجي منْ أراد، فإذا زوجها الوليان لرجلين، وعُلم السابق منهما فالنكاح له دخل بها الثاني، أو لم يدخل، وهذا قول الحسن، والزهري، وقتادة، وابن سيرين، والأوزاعي، والثوري، والشافعي، وأبي عبيد، وأصحاب الرأي، وبه قَالَ عطاء، ومالك، ما لم يدخل بها الثاني، فإن دخل بها الثاني، صار أولى؛ لقول عمر: إذا أنكح الوليان فالأول أحق, ما لم يدخل بها