ذكره برواية المصنّف الآتية: ما حاصله: وأخرجه أبو نعيم فِي "أخبار أصبهان" ٢/ ٢٣٨ منْ طريق عبد الله أبي بكر الْعَتَليّ، ثنا جرير بن حازم به، وهو إسناد صحيح عَلَى شرط الشيخين، إذا كَانَ عبيد الله بن عبد الله سمعه منْ ميمونة، فإن المعروف أنه يروي عنها بواسطة عبد الله بن عبّاس. وله طريق آخر فِي "المسند" ٦/ ٣٣٢ ورجاله ثقات، إلا أن فيه انقطاعًا بين سالم بن أبي الجعد، وميمونة، وبالجملة فالحديث صحيح بمجموع طرقه. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: وأيضًا يشهد له حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- المذكور آنفًا عن "صحيح البخاريّ". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٩٩/ ٤٦٨٨ و٤٦٨٩ - وفي "الكبرى" ١٠١/ ٦٢٨٥ و٦٢٨٦. وأخرجه (ق) فِي "الأحكام" ٢٤٠٨.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده، وفوائد حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أيضًا؛ لأنه بمعناه:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان التسهيل فِي الاستدانة لمن كانت نيّته صالحة، وذلك أن يريد عند أخذه الدين أنه يردّه إلى صاحبه إذا طلبه منه، دون مماطلة، ولا مغاضبة. (ومنها): ما قاله ابن بطال رحمه الله تعال: فيه الحض عَلَى ترك استئكال أموال النَّاس، والترغيب فِي حسن التأدية إليهم عند المداينة، وأن الجزاء قد يكون منْ جنس العمل. (ومنها): ما قاله الداودي رحمه الله تعالى: فيه أن منْ عليه دين لا يُعتِق، ولا يتصدق، وإن فعل رُدّ انتهى. وتعقّبه الحافظ: فَقَالَ: فِي أخذ هَذَا منْ هَذَا بُعد كثير. (ومنها): أن فيه الترغيب فِي تحسين النية، والترهيب منْ ضد ذلك، وأن مدار الأعمال عليها. (ومنها): أن فيه الترغيب فِي الدين لمن ينوي الوفاء، وَقَدْ أخذ بذلك عبد الله بن جعفر، فيما رواه ابن ماجه والحاكم، منْ رواية محمد بن علي عنه: أنه كَانَ يَستدين، فسئل؟ فَقَالَ: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، يقول:"إن الله مع الدائن حَتَّى يقضي دينه"، قَالَ الحافظ: إسناده حسن، لكن اختلف فيه عَلَى محمد بن علي، فرواه الحاكم أيضا منْ طريق القاسم بن الفضل عنه، عن عائشة، بلفظ:"ما منْ عبد كانت له نية، فِي وفاء دينه، إلا كَانَ له منْ الله عون"، قالت: فأنا ألتمس ذلك العون، وساق له شاهدا منْ وجه آخر، عن القاسم عن عائشة. (ومنها): أن منْ اشترى شيئا بدين، وتصرف فيه، وأظهر أنه قادر عَلَى الوفاء، ثم تبين الأمر بخلافه، أن البيع لا يُرَدّ، بل يُنتظر به حلول الأجل؛ لاقتصاره -صلى الله عليه وسلم- عَلَى الدعاء عليه، ولم يُلزِمه برد البيع. قاله ابن المنير. ذكره فِي "الفتح" ٥/ ٣٣٣.