للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والشراء، وعن أصحاب الشافعيّ كالمذهبين.

قَالَ: ولنا أَنَّ أبا قتادة ضمن، منْ غير رضى المضمون عنه، فأجازه النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، وكذلك رُوي عن علي رضي الله عنه، ولأنها وثيقة، لا يعتبر فيها قبض، فأشبهت الشهادة، ولأنه ضمان دين، فأشبه ضمان بعض الورثة دين الميت للغائب، وَقَدْ سلموه. انتهى "المغني" ٧/ ٧١/٧٢. وهو بحث نفيس جدًّا. والله تعالى أعلم بالصواب.

٤٦٩٤ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ، أُتِيَ بِهِ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-، لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: "إِنَّ عَلَى صَاحِبِكُمْ دَيْنًا"، فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: أَنَا أَتَكَفَّلُ بِهِ، قَالَ: "بِالْوَفَاءِ؟ "، قَالَ: بِالْوَفَاءِ).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا.

و"محمد بن عبد الأعلى": هو الصنعانيّ البصريّ. و"خالد": هو ابن الحارث الْهُجَيميّ البصريّ. و"عثمان بن عبد الله بن موهَب": هو المدنيّ الأعرج، ثقة [٤] ٥/ ٤٦٨.

[تنبيه]: وقع فِي نسخ "المجتبى" فِي هَذَا السند: "حدثنا سعيد" بل شعبة، وهو غلطٌ، والصواب: "حدّثنا شعبة"، كما فِي "تحفة الأشراف" ٩/ ٢٥٠ - وهو الذي فِي "جامع الترمذيّ" رقم ١٠٦٩ - و"سنن ابن ماجه" رقم ٢٤٠٧ - وَقَدْ تقدّم للمصنّف فِي "الجنائز" ٦٧/ ١٩٦٠ - عَلَى الصواب، فتنبّه.

[تنبيه آخر]: منْ الغريب أنه سقط منْ "الكبرى" أصلاً، فليس فيها لا "سعيد"، ولا "شعبة"، بل فيه: "حدّثنا خالد، عن عثمان بن عبد الله بن موهَب"، وألحق محققها منْ "المجتبى": بين قوسين [حدثنا سعيد] وهو غلط كما عرفت. فتنبّه، والله تعالى أعلم.

وقوله: "بالوفاء": أي أتتكفّل بوفاء دينه لصاحبه؟.

والحديث صحيحٌ، وَقَدْ تقدّم فِي "الجنائز" شرحه، وبيان مسائله، ولنتكلّم هنا عَلَى ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو البحث عن الكفالة، ففيه مسائل:

(المسألة الأولى): فِي اختلاف أهل العلم فِي الكفالة بالمجهول:

قد تقدّم أَنَّهُ أجمع المسلمون عَلَى جواز الكفالة فِي الجملة، وإنما اختلفوا فِي فروع، فمنها: صحة الكفالة بالمجهول، كأن يقول: أنا ضامن لك مالك عَلَى فلان، أو ما يُقضَى به عليه، أو ما تقوم به البينة، أو يقر به لك، فَقَالَ أبو حنيفة، ومالك، وأحمد: صحت الكفالة، وَقَالَ الثوري: والليث، وابن أبي ليلى، والشافعي، وابن المنذر: لا