للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

تحقيقه فِي المسألة الرابعة، إن شاء الله تعالى.

قَالَ فِي "الفتح": ووقع للبخاريّ ومسلم، منْ طريق يزيد التميمي، عن عليّ -رضي الله عنه-، قَالَ: ما عندنا شيء نقرأه، إلا كتاب الله، وهذه الصحيفة، فإذا فيها: المدينة حرم .. الْحَدِيث. ولمسلم، عن أبي الطفيل، عن علي -رضي الله عنه-: "ما خصنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بشيء، لم يَعُمَّ به النَّاس كافة، إلا ما فِي قراب سيفي هَذَا، وأخرج صحيفة، مكتوبة، فيها: "لعن الله منْ ذبح لغير الله .. الْحَدِيث. وللنسائي منْ طريق الأشتر وغيره، عن علي -رضي الله عنه-: "فإذا فيها المؤمنون تكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم .. " الْحَدِيث. ولأحمد منْ طريق طارق بن شهاب: فيها فرائض الصدقة.

والجمع بين هذه الأحاديث، أن الصحيفة كانت واحدة، وكان جميع ذلك مكتوبا فيها، فنقل كل واحد منْ الرواة عنه، ما حفظه، والله أعلم، وَقَدْ بَيَّنَ ذلك قتادة فِي روايته لهذا الْحَدِيث، عن أبي حسان، عن علي، وبَيَّنَ أيضا السبب فِي سؤالهم لعلي رضي الله عنه عن ذلك، أخرجه أحمد، والبيهقي فِي "الدلائل"، منْ طريق أبي حسان: أن عليا -رضي الله عنه-، كَانَ يأمر بالأمر، فيقال: قد فعلناه، فيقول: صدق الله ورسوله، فَقَالَ له الأشتر: هَذَا الذي تقول، أهو شيء عهده إليك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خاصة، دون النَّاس، فذكره بطوله. "فتح" ١/ ٢٧٧. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث عليّ -رضي الله عنه- هَذَا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -١٣/ ٤٧٤٦ - وفي "الكبرى" ١٢/ ٦٩٤٦. وأخرجه (خ) فِي "العلم" ١١١ و"الجهاد" ٣٠٤٧ و"الديات" ٦٩٠٣ (ت) فِي "الديات" ١٤١٢ (ق) فِي "الديات" ٢٦٥٨. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان سقوط القصاص عن المسلم إذا قتل كافرًا عمدًا، وسيأتي تحقيق الخلاف بين العلماء فِي ذلك فِي المسألة التالية، إن شاء الله تعالى. (ومنها): إبطال ما تزعمه الشيعة منْ أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- خصّ عليّا بعلم أشياء لا يعلمها غيره منْ الصحابة -رضي الله عنهم-. (ومنها): جواز كتابة العلم، وَقَدْ كَانَ فيه اختلاف بين السلف، عملا وتركا، إلا أنه استقر الإجماع بعد ذلك عَلَى جواز كتابة