بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أنس -رضي الله عنه- هَذَا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -١٦/ ٤٧٥٧ - وفي "الكبرى" ١٥/ ٦٩٥٧. وأخرجه (م) فِي "القسامة" ١٦٧٥. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان وجوب القصاص فِي السنّ، قَالَ النوويّ:(ومنها): وهو مجمع عليه، إذا قلعها كلها، فإن كسر بعضها، ففيه، وفي كسر سائر العظام خلاف مشهور للعلماء، والأكثرون عَلَى أنه لا قصاص. انتهى "شرح مسلم" ١١/ ١٦٥. وسيأتي بيان اختلاف العلماء فيه فِي المسألة التالية، إن شاء الله تعالى.
(ومنها): جواز الحلف فيما يظنه الإنسان. (ومنها): جواز الثناء عَلَى منْ لا يخاف الفتنة بذلك. (ومنها): استحباب العفو عن القصاص. (ومنها): استحباب الشفاعة فِي العفو. (ومنها): أن الخِيَرَة فِي القصاص والدية إلى مستحقه، لا إلى المستَحَقّ عليه. (ومنها): إثبات القصاص بين الرجل والمرأة، وفيه ثلاثة مذاهب:[أحدها]: مذهب عطاء والحسن: أنه لا قصاص بينهما فِي نفس، ولا طرف، بل تتعين دية الجناية؛ تعلقا بقوله تعالى:{وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى}[البقرة: ١٧٨]. [الثاني]: وهو مذهب جماهير العلماء منْ الصحابة والتابعين، فمن بعدهم ثبوت القصاص بينهما فِي النفس، وفيما دونها، مما يقبل القصاص، واحتجوا بقوله تعالى:{النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} الآية [المائدة: ٤٥]، وهذا وإن كَانَ شرعًا لمن قبلنا، وفي الاحتجاج به خلاف مشهور للأصوليين، فإنما الخلاف إذا لم يَرِد شرعنا بتقريره، وموافقته، فإن ورد كَانَ شرعًا لنا بلا خلاف، وَقَدْ ورد شرعنا بتقريره فِي حديث أنس -رضي الله عنه- هَذَا. والله أعلم. [والثالث]: وهو مذهب أبي حنيفة، وأصحابه: يجب القصاص بين الرجال والنساء فِي النفس، ولا يجب فيما دونها. (ومنها): أن فيه إثبات كرامات الأولياء. (ومنها): إثبات القصاص بين النِّساء فِي الجرحات، وفي الأسنان. (ومنها): جواز الصلح عَلَى الدية، وجريان القصاص فِي كسر السن, ومحله فيما إذا أمكن التماثل، بأن يكون المكسور مضبوطا، فيبرد منْ سن الجاني ما يقابله بالْمِبْرَد مثلا، قَالَ أبو داود فِي "السنن": قلت لأحمد: كيف؟ فَقَالَ: