(المسألة الرابعة): فِي اختلاف أهل العلم فيما إذا اقتتل فئتان فتفرقوا عن قتيل منْ إحداهما:
قَالَ الإمام الخطّابيّ رحمه الله تعالى: اختلفوا فيمن تلزمه دية هَذَا القاتل، فَقَالَ مالك ابن أنس: ديته عَلَى الذين نازعوهم. وَقَالَ أحمد بن حنبل: ديته عَلَى عواقل الآخرين، إلا أن يدّعوا عَلَى رجل بعينه، فيكون قسامة، وكذلك قَالَ إسحاق. وَقَالَ ابن أبي ليلى، وأبو يوسف: ديته عَلَى عاقلة الفريقين الذين اقتتلوا معا. وَقَالَ الأوزاعي: عقله عَلَى الفريقين جميعا، إلا أن تقوم بينة منْ غير الفريقين أن فلانا قتله، فعليه القصاص. وَقَالَ الشافعيّ: هو قسامة، إن ادّعوه عَلَى رجل بعينه، أو طائفة بعينها، وإلا فلا عقل، ولا قود. وَقَالَ أبو حنيفة: هو عَلَى عاقلة القبيلة التي وُجد فيهم، إن لم يدّع أولياء القتيل عَلَى غيرهم. انتهى "معالم السنن" ٦/ ٣٤٥.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما قاله أحمد، وإسحاق أقرب؛ لأن الظاهر أن الآخرين هم الذين قتلوه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، و"محمد بن معمر": هو القيسيّ البحراني البصريّ، صدوق، منْ كبار [١١] ٥/ ١٨٢٩ منْ مشايخ الأئمة الستة، دون واسطة.
و"محمد بن كثير" العبديّ أبو عبد الله البصريّ، ثقة، لم يصب منْ ضعفه، منْ كبار [١٠].
وفي "تهذيب التهذيب " ٣/ ٦٨٣: رَوَى عن أخيه سليمان، وكان أكبر منه بخمسين سنة، وعن الثوري، وشعبة، وإبراهيم بن نافع المكيّ، وهمام، وإسرائيل، وجعفر بن سليمان الضبعي، وغيرهم. ورَوَى عنه البخاريّ، وأبو داود، وروى له الباقون بواسطة الدارمي، وعبد بن حُميد، والذُّهْلي، والحسين بن محمد البلخي، ومحمد بن معمر الْبَحْراني، وأحمد بن محمد بن المعلى الَادمي، وأبو حاتم، وأبو زرعة، وعلي بن المديني، ويعقوب بن شيبة، وأبو مسلم الكجي، ومعاذ بن المثنى، ويوسف بن يعقوب