يقول: النُّقْرةُ، مضروبةً كانت، أو غير مضروبةٍ. قَالَ الفارابيّ: الوَرِق: المال، منْ الدراهم، ويُجمع عَلَى أوراق، والرِّقَة، مثلُ عِدَة: مثلُ الورِقِ. انتهى (وَيقَوِّمُهَا) أي يقوّم دية الخطإ (عَلَى أَهْلِ الإبِلِ، إِذَا غَلَتْ) أي الإبل، يعني ارتفع ثمنها، وزاد (رَفَعَ) أي زاد (فِي قِيمَتِهَا، وَإِذَا هَانَتْ) أي رخصت (نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهَا، عَلَى نَحْوِ الزَّمَانِ) أي عَلَى قيمة الوقت (مَا كَانَ) أي أيّ قدر كَانَ، زائدًا، أو ناقصًا. قَالَ السنديّ: وهذا أن أهل الإبل تؤخذ منهم الإبل بقيمتها فِي ذلك الزمان، وأما أهل القرى، فعليهم مقدارٌ معيّنٌ منْ النقد، يؤخذ عنهم فِي مقابلة الإبل. انتهى (فَبَلَغَ قِيمَتُهَا) أي قيمة إبل الدية (عَلَى عَهْدِ رَسُول -صلى الله عليه وسلم-، مَا بَيْنَ الْأَرْبَعِمِائَةِ دِينَارٍ) هكذا النسخ بإدخال "أل" عَلَى الجزء الأول، وهذا خلاف القاعدة التي ذكرها النحاة، منْ أنه إذا كَانَ العدد مضافًا عرّف المضاف إليه، لا المضاف، فتقول: مائة الدرهم، وألف الدينار، وخمسمائة الألف، وخمسمائة ألف الدينار، وأجاز الكوفيّون تعريف الجزأين، فتقول: الألف الدينار، وإن كَانَ العدد مركبًا عرّفت الأول، فتقول: الأحد عشر درهمًا، وأجاز الأخفش، والكوفيّون تعريف الجزأين أيضًا، فتقول: الأحد العشر درهمًا، وإذا كَانَ معطوفًا عرّفت الجزأين معًا، فتقول: الأحد والعشرون درهمًا، وإلى هذه القاعدة أشار العلامة الأجهوريّ بقوله:
ووقع فِي "صحيح البخاريّ" فِي "باب الكفالة فِي القرض والديون": ما نصه: "ثم قَدِمَ الذي كَانَ أسلفه، وأتى بالألف دينار"، فأوله الدَّمَامينيّ بتقدير مضاف، مبدل منْ الْمُعَرَّفِ: أي بالألف، ألف دينار، قَالَ: ولا يقال: إن "أل" زائدة؛ لأن ذلك لا ينقاس. انتهى "شرح الأشموني عَلَى ألفية ابن مالك"، مع "حاشية الصبّان" عليه ١/ ١٩٥ - ١٩٦.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي وقع فِي رواية المصنّف هنا نظير ما وقع فِي "صحيح البخاريّ"، فيؤوّل بتأويله، فنقول تقديره: ما بين الأربعمائة، أربعمائة دينار". والله تعالى أعلم.