للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قَالَ محمد بن عون: كَانَ مولده سنة (١٠٢) وَقَالَ بقية: وُلد سنة (٥) وَقَالَ زيد بن عبد ربه: وُلد سنة (٦) وكذا قَالَ ابن عيينة، وأحمد بن حنبل، وَقَالَ أحمد، وجماعة: مات سنة (١٨١) وَقَالَ محمد بن سعد، وخليفة، وأبو عبيد: مات سنة (٨٢) روى له البخاريّ فِي "جزء رفع اليدين"، والأربعة، وله عند المصنّف فِي هَذَا الكتاب هَذَا الْحَدِيث فقط. قَالَ الحافظ: له فِي "البخاريّ" شيء مُعَلق منْ غير أن يصرح به، كقوله فِي "الأذان": ويُذكر عن بلال أنه جعل إصبعيه فِي أذنيه.

٤ - (ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج الأمويّ مولاهم المكيّ، ثقة فقيه، فاضلٌ، إلا أنه يدلس، ويرسل [٦] ٢٨/ ٣٢. والباقون تقدموا قبل بابين. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث

(عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ) شعيب بن محمد بن عبد الله (عَنْ جَدِّهِ) عبد الله بن عمرو بن العاص رضيَ الله تعالى عنهما، أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل -صلى الله عليه وسلم-: "عَقْلُ الْمَرْأَةِ) بفتح العين المهملة، وسكون القاف: أي ديتها، إذا قُتلت خطأ (مِثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ مِنْ دِيَتِهَا) يعني أنها تساوي الرجل فِي الدية فيما إذا لم يبلغ إلى ثلث الدية، فإذا تجاوزت الثلث، وببغ النصفَ، صارت ديتها عَلَى النصف منْ دية الرجل. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما هَذَا ضعيف؛ لأنه منْ رواية إسماعيل بن عيّاش، عن ابن جريج، وهو مكيّ، وإسماعيل إذا روى عن غير أهل بلده ضعيف، كما سبق إيضاحه فِي ترجمته آنفًا، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -٣٦/ ٤٨٠٧ - وفي "الكبرى" ٣٥/ ٧٠٠٨. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثانية): فِي أقوال أهل العلم فِي دية المرأة:

قَالَ فِي "المغني" ١٢/ ٥٦ - : قَالَ ابن المنذر، وابن عبد البرّ رحمهما الله تعالى: أجمع أهل العلم عَلَى أن دية المرأة نصف دية الرجل، وحَكَى غيرهما عن ابن علية، والأصم أنهما قالا: ديتها كدية الرجل؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "فِي نفس المؤمنة مائة منْ الإبل"، وهذا قول شاذ، يخالف إجماع الصحابة، وسنة النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، فإن فِي كتاب عمرو بن حزم: "دية المرأة عَلَى النصف منْ دية الرجل"، وهي أخص مما ذكروه، وهما فِي كتاب