فيه، ما لم يزد عَلَى الدية، فإذا زاد علمنا خطأ ذلك، فنرده إلى دية الحر، كأرش ما دون الموضحة يجب فيه ما تخرجه الحكومة، ما لم يزد عَلَى أرش الموضحة، فنرده إليها.
وحجة القول الأول أنه مال مُتَقَوَّمٌ، فيُضمن بكمال قيمته، بالغة ما بلغت، كالفرس، أو مضمون بقيمته، فكانت جميع القيمة، كما لو ضمنه باليد، ويخالف الحر، فإنه ليس بمضمون بالقيمة، وإنما ضُمِن بما قدره الشرع، فلم يتجاوزه، ولأن ضمان الحر ليس بضمان مال، ولذلك لم يختلف باختلاف صفاته، وهذا ضمان مال، يزيد بزيادة المالية، وينقص بنقصانها فاختلفا. وَقَدْ حَكَى أبو الخطاب عن أحمد رحمه الله رواية أخرى، أنه لا يبلغ بالعبد دية الحر، والمذهب الأول. انتهى "المغني" ١١/ ٥٠٤ - ٥٠٥.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: القول الأول، وهو وجوب القيمة، وإن زادت عَلَى دية الحرّ، هو الأرجح عندي؛ لظاهر حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما المذكور فِي الباب، حيث قضى -صلى الله عليه وسلم- أن يودَى ديّة الحرّ بقدر ما عتق، ودية العبد بقدر ما بقي، ولم يقيّده بأن لا يزيد عَلَى دية الحرّ، فدلّ عَلَى أنه يودَى بقيته بالغةً ما بلغت. ولأنه منْ باب ضمان الأموال المتلفة، وهي إنما تجب قيمتها بالغة ما بلغت، فكذا هَذَا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه:"محمد بن عبيد الله بن يزيد": هو الشيبانيّ مولاهم، أبو جعفر الحرّانيّ القُرْدُوانيّ القاضي، صدوقٌ فيه لينٌ [١١] ٥١/ ٢٢٧٢ منْ أفراد المصنّف. و"عثمان بن عبد الرحمن الطرائفيّ": هو الحرانيّ، صدوقٌ، أكثرَ الروايةَ عن الضعفاء، والمجاهيل، فضُعّف بسبب ذلك، حَتَّى نسبه ابن نُمير إلى الكذب، وَقَدْ وثّقه ابن معين [٩] ٥١/ ٢٢٧٢.
[تنبيه]: وقع فِي النسخ التي بين يديّ كلها: "الطائفيّ"، وهو تصحيفٌ، والصواب:"الطرائفيّ"، كما فِي "تحفة الأشراف" ٥/ ١٧٤ وكذا هو فِي كتب الرجال، كـ"التقريب"، و"التهذيب"، وغيرهما، بل ضبطه الخزرجي فِي "الخلاصة" ص ٢٦١، فَقَالَ:"الطرائفيّ" بالفاء؛ كَانَ يتبع طرائف الْحَدِيث. انتهى. والله تعالى أعلم.
و"معاوية": هو ابن سلام، أبو سلّام الدمشقيّ، وكان يسكن حمص، ثقة [٧] ١٣/ ١٤٧٩.
وقوله:"أن يودَى" بالبناء للمفعول: أي يعطى الديةَ. وقوله:"عَتَق" بفتح العين