قَالَ فِي "الفتح": قوله: "فِي إملاص المرأة" فِي رواية البخاريّ فِي "الاعتصام" منْ طريق أبي معاوية، عن هشام، عن أبيه، عن المغيرة:"سأل عمر بن الخطاب فِي إملاص المرأة، وهي التي تُضرب بطنها، فتلقي جنينها، فَقَالَ: أيُّكم سمع منْ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- فيه شيئا"، وهذا التفسير أخص، منْ قول أهل اللغة: إن الإملاص أن تُزلِقَه المرأة قبل الولادة، أي قبل حين الولادة، هكذا نقله أبو داود فِي "السنن" عن أبي عبيد، وهو كذلك فِي "الغريب" له، وَقَالَ الخليل: أملصت المرأة، والناقة: إذا رمت ولدها. وَقَالَ ابن القطاع: أملصت الحامل: ألقت ولدها. ووقع فِي بعض الروايات:"ملاص" بغير ألف، كأنه اسم فعل الولد، فحذف المضاف، وأقيم المضاف إليه مقامه، أو اسم لتلك الولادة، كالْخِدَاج. ووقع عند الإسماعيلي منْ رواية ابن جريج، عن هشام، قَالَ هشام: الملاص للجنين، وهذا يتخرج أيضا عَلَى الحذف، وَقَالَ صاحب "البارع": الإملاص: الإسقاط، وإذا قبضت عَلَى شيء، فسقط منْ يدك، تقول: أملص منْ يدي إملاصا، وملص ملصا.
وقوله:"فشهد محمد بن مسلمة، أنه شهد النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قضى به"، كذا فِي رواية وهيب مختصرا، وفي رواية ابن عيينة:"فَقَالَ عمر: منْ يشهد معك، فقام محمد، فشهد بذلك"، وفي رواية وكيع:"فَقَالَ ائثني بمن يشهد معك، فجاء محمد بن مسلمة، فشهد له"، وفي رواية أبي معاوية:"فَقَالَ: لا تبرح حَتَّى تجيء بالمخرج مما قلت، قَالَ: فخرجت، فوجدت محمد بن مسلمة، فجئت به، فشهد معي، أنه سمع النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، قضى به". انتهى "فتح" ١٤/ ٢٤٥ - ٢٤٦. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه- بهذا السياق متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه: