للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

التميميّ، وقيل: هما اثنان، قيل: اسمه: رِفاعة بن يَثْربيّ، وقيل: عكسه، وقيل: عمارة بن يثربيّ، وقيل: حبّان بن وُهيب، وقيل: جندب، وقيل: خَسْخَاش. صحابيّ مات بإفريقية، تقدّمت ترجمته فِي ١٦/ ١٥٧٢. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير الصحابيّ، فتفرد به المصنّف، وأبو داود، والترمذيّ. (ومنها): أن صحابيه منْ المقلّين منْ الرواية، فليس له عندهم إلا ثلاثة أحاديث فقط، كما فِي "تحفة الأشراف" ٩/ ٢٠٨ - ٢٠٩. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث

(عَنْ أَبِي رِمْثَةَ) رفاعة بن يَثْربيّ، وقيل: غيره رضي الله تعالى عنه، أنه (قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم-، مَعَ أَبِي) يثربيّ -رضي الله عنه- ترجمه فِي "الإصابة" ١٠/ ٣٣٤ ولم يزد عَلَى أن أورد فيه هَذَا الْحَدِيث فقط (فَقَالَ) -صلى الله عليه وسلم- (مَنْ هَذَا مَعَكَ؟) "منْ" اسم استفهام مبتدأ، واسم الإشارة خبره، أو بالعكس، والظرف: أي حال كونه مصاحبا لك. وفي رواية أبي داود: "آبنك هَذَا؟، قَالَ: إي وربّ الكعبة، قَالَ: حقّا، قَالَ: أشهد به، قَالَ: فتبسّم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ضاحكًا منْ ثَبْتِ شبهي فِي أبي، ومن حلف أبي عليّ … الْحَدِيث (قَالَ) يثربيّ -رضي الله عنه- (ابْنِي، أَشْهَدُ بِهِ) بهمزة المتكلّم: أي أشهد بكونه ابني، ويحتمل أن يكون بوصل الهمزة، فعل أمر، ومعناه: كن أنت شاهدًا بأنه ابني منْ صلبي، قيل: المقصود التزام ضمان الجنايات عنه، عَلَى ما كانوا عليه فِي الجاهليّة، منْ مؤاخذة كلّ منْ الوالد، والولد بجناية الآخر.

وإنما سأله النبيّ -صلى الله عليه وسلم- عنه، مع ظهور شبهه به؛ تأكيدًا للحكم الذي يخبره بعده.

(قَالَ) -صلى الله عليه وسلم- (أَمَا) بفتح الهمزة: أداة تنبيه، مثلُ "ألا" (إِنَّكَ لَا تَجْنِي) بفتح أوله، منْ الجناية: أي لا يؤاخذ بذنبك (عَلَيْهِ، وَلَا يَجْنِي عَلَيْكَ) أي لا تؤاخذ أنت بذنبه. يعني أن جناية كلّ منهما قاصرة عَلَى نفسه، لا تتعدّاه إلى غيره، ولو كَانَ أقرب قريب له.

ثم إنه يحتمل أن يكون المراد به الإثم، وإلا فالدية متعدّية إلى العاقلة، ويحتمل أن تخص الجناية بالعمد، والمراد أنه لا يُقتَل إلا القاتل، كما كَانَ عليه أمر الجاهليّة، منْ قتل أبيه، أو ابنه، أو أخيه، أو نحوهم، منْ الأقارب، فيكون هَذَا إخبارًا ببطلان أمر الجاهلية، وهذا هو الذي يؤيّده الْحَدِيث الآتي بعد هَذَا فِي قصّة بني ثعلبة.

وَقَالَ فِي "النهاية" ١/ ٣٠٩ - : الجناية الذنب، والْجُرْم، وما يفعله الإنسان، مما