(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٤١/ ٤٨٣٤ - وفي "الكبرى" ٤٠/ ٧٠٣٦. وأخرجه (د) فِي "الترجّل" ٤٢٠٨ و"الديات" ٤٤٩٥ (ت) فِي "الأدب" ٢٨١٢ (أحمد) فِي "مسند المكثرين" ٧٠٦٤ و٧٠٧١ و٧٠٧٧ و٧٠٣٧ (الدارمي) فِي "الديات" ٣٢٨١. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان أنه لا يؤخذ أحد بجريرة غيره، وإنما يؤاخذ بجريرة نفسه. (ومنها): بيان اهتمام النبيّ -صلى الله عليه وسلم- بتوضيح الأحكام، وتقريبه إلى الأفهام. (ومنها): أن هَذَا الْحَدِيث بيان لمعنى قوله عز وجل: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} الآية [فاطر: ١٨]. (ومنها): أن تَحَمُّل العاقلة الدية عن القاتل فِي الخطإ، وشبه العمد ليس منْ باب تحمّل جناية غيرها، بل هو منْ باب التناصر، والتعاون؛ تخفيفاً عن الجاني، حيث تحمّل جناية يُعذر فيها، ولذا لا تتحمل العاقلة جناية العمد؛ لأنه لا يُعذر فيها، بل هو الذي يتحملها، لكونه جانيًا عَلَى نفسه، متعدًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.