عباس إلى هَذَا، فَقَالَ:"لا أعتبرها بالأصابع"، فأما ما ذكروه منْ المعنى فلابد منْ مخالفة القياس فيه، فمن ذهب إلى قولنا، خالف المعنى الذي ذكروه، ومن ذهب إلى قولهم، خالف التسوية الثابتة بقياس سائر الأعضاء، منْ جنس واحد، فكان ما ذكرناه مع موافقة الأخبار، وقول أكثر أهل العلم أولى، وأما عَلَى قول عمر: إن فِي كل ضرس بعيرا، فيخالف القياسين جميعا، والأخبار، فإنه لا يوجب الدية الكاملة، وإنما يوجب ثمانين بعرِا، ويخالف بين الأعضاء المتجانسة. انتهى "المغني" ١٢/ ١٣٠ - ١٣٢.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه أكئر أهل العلم، منْ كون دية كلّ سنّ خمسًا منْ الإبل، ممواء كانت أضراسًا، أو غيرها هو الأرجح عندي؛ لصحّة الأخبار بذلك، كما سلف إيضاحه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه:"الحسين بن منصور": هو أبو علي النيسابوريّ، ثقة فقيه [١٠] ٢٥/ ١٦٦٤.
و"حفص بن عبد الرحمن" بن عمر بن فَرُّوخ بن فَضَالة، أبو عمر الْبَلْخيّ الفقيه النيسابوريّ قاضيها، صدوقٌ، عابدٌ رمي بالإرجاء [٩].
رَوَى عن خارجة بن مصعب، وحَجَّاج بن أرطأة، وإسرائيل، وسعيد بن أبي عروبة، وعاصم الأحول، ومحمد بن مسلم الطائفي، وابن أبي ذئب، وابن إسحاق، وأبي حنيفة، وغيرهم. وعنه ابن بنته إبراهيم بن منصور، وأبو داود الطيالسي، وبشر بن الحكم العبدي، ومحمد بن رافع، والحسين بن منصور بن جعفر، ويحيى بن أكثم، وغيرهم.
قَالَ أبو حاتم: صدوق، مضطرب الْحَدِيث. وَقَالَ النسائيّ: صدوق. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ الحاكم: وَلِيَ أبوه قضاء نيسابور فاستوطنها، ووُلِد له حفص، وعبد الله، وحفص أفقه أصحاب أبي حنيفة الخراسانيين، قَالَ ابن بنته: مات فِي ذي القعدة سنة (١٩٩). وَقَالَ ابن حبّان فِي ترجمته: كَانَ مرجئا. وَقَالَ الحاكم فِي ترجمته: ولي قضاء نيسابور، ثم نَدِم، وأقبل عَلَى العبادة، وأخبرني بعض أصحابنا أن ابن عيينة، وابن المبارك رويا عنه. وَقَدْ كَانَ يحيى بن يحيى كتب عنه، واختَلَف إليه. قَالَ أبو جعفر الجمال: كتب عنه ابن المبارك، فدخل حفص، فاستوى ابن المبارك جالسا، ولم يزل متبسما حَتَّى خرج، فقال: لقد جمع خصالا ثلاثة: الوقار، والفقَه، والورع. وَقَالَ أبو