للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

"النهاية" ٥/ ١٩٦.

وَقَالَ ابن منظور أيضًا "الشجّة": الْجُرح يكون فِي الوجه والرأس، فلا يكون فِي غيرهما منْ الجسم، وجمعها شِجاج، وشَجّه يِشُجُّهُ -بالضم- ويشِجَه -بالكسر- شَجّا، فهو مشجوج، وشَجِيجٌ، منْ قوم شَجًى.

وَقَالَ أيضًا: الشَّجّةُ: واحدة شِجَاج الرأس، وهس عشرة:

١ - الحارصة، وهي التي تَقشِرُ الجلدَ، ولا تُدميه، و٢ - الدامعة بالعين المهملة-: وهي التي تُظهر الدم كالدمع، ولا تُسيله، و٣ - الدامية: وهي التي تُدميه، و٤ - الباضعة: وهي التي تشُقُّ اللحم شقّا كبيرًا، و٥ - السِّمْحاقُ: وهي التي يَبقَى بينها وبين اللحم جلدة رقيقةٌ، فهذه خمس شِجاج، ليس فيها قصاص، ولا أرشٌ مقدّر، وتجب فيها حكومة.

و٦ - الموضحة: وهي التي تَبلُغ إلى العظم، وفيها خمس منْ الإبل، ثم ٧ - الهاشمة: وهي التي تَهشِم العظمَ: أي تكسره، وفيها عشر منْ الإبل، و٨ - الْمُنَقِّلةُ: وهي التي يُنقل منها العظم منْ موضع إلى موضع، وفيها خمس عشرة منْ الإبل، ثم ٩ - المأمومة، ويقال لها: الآمّة: وهي التي لا يَبقى بينها وبين الدمَاغ إلا جلدة رقيقة، وفيها ثلث الدية، و١٠ - الدامغة: وهي التي تبلغ الدماغ، وفيها أيضًا ثلث الدية. انتهى "لسان العرب" ٢/ ٣٠٣ - ٣٠٤ بزيادة إصلاح لما سقط منْ نسخته (١). والله تعالى أعلم.

[فائدة]: قَالَ الأزهريّ: معنى الحكومة فِي أرش الجراحات التي ليس فيها ديةٌ معلومة: أن يُجرح الإنسان فِي موضع فِي بدنه مما يُبقِى شَينَهُ، ولا يُبطل العضوَ، فيقتاسُ الحاكم أرشه بأن يقول: هَذَا المجروح لو كَانَ عبدًا غيرَ مَشِين هَذَا الشَّيْنَ بهذه الجراحة كانت قيمته ألف درهم، وهو مع هَذَا الشين قيمته تسعمائة درهم، فقد نقصه الشين عُشر قيمته، فيجب عَلَى الجارح عُشرُ ديته فِي الحرّ؛ لأن المجروح حر، وهذا وما أشبهه بمعنى الحكومة التي يستعملها الفقهاء فِي أرش الجراحات، فاعلمه. انتهى "اللسان" ١٢/ ١٤٥.

وفي "الدرّ المختار" منْ كتب الحنفية: ما معناه: حكومة العدل أن يُنظر، كم مقدار هذه الشجّة منْ الموضحة، فيجب بقدر ذلك منْ نصف عشر الدية. قاله الكرخيّ. وَقَالَ الطحاويّ: يقوّم المشجوج عبدًا بلا هَذَا الأثر، ثم معه، فقدر التفاوت بين القيمتين فِي الحرّ منْ الدية، وفي العبد منْ القيمة، فإن نقص الحرّ عشر قيمته أخذ عشر ديته، وكذا فِي النصف، والثلث. انتهى "الدّرّ" ٦/ ٦١٩ - ٦٢٠ بنسخة "حاشية ردّ المحتار" لابن عابدين. والله تعالى أعلم بالصواب.


(١) فقد سقطت منْ نسخته "الدامعة" وهي الثانية فِي العدد، فألحقتها منْ "الدر المختار" فِي فقه الحنفيّة ٦/ ٦١٨ بنسخة "حاشية ردّ المحتار" لابن عابدبن.