للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فقرئت عَلَى أهل اليمن، وهذه نسختها:

"بسم الله الرحمن الرحيم، منْ محمد النبيّ -صلى الله عليه وسلم- إلى شرحبيل بن عبد كُلال، قَيْلِ ذي رُعَين، ومَعَافر، وهَمْدان: أما بعد، فقد رجع رسولكم، وأعطيتم منْ المغانم خمس الله، وما كَتَب الله عز وجل عَلَى المؤمنين، منْ العشر فِي العقار، وما سقت السماء، وكان سَيْحًا، أو كَانَ بَعْلًا فيه العشر، إذا بلغ خمسة أوسق، وما سُقِي بالرِّشَا والدالية، ففيه نصف العشر، وفي كل خمس منْ الإبل سائمةً شاةٌ، إلى أن تبلغ أربعا وعشرين، فإذا زادت واحدة عَلَى أربع وعشرين، ففيها بنت مخاض، فإن لم توجد ابنة مخاض، فابن لبون ذكر، إلى ان يبلغ خمسا وثلاثين، فإن زادت عَلَى خمس وثلاثين واحدة، ففيها ابنت لبون، إلى أن تبلغ خمسا وأربعين، فإن زادت واحدة، ففيها حقة، طَرُوقة الْجَمَل، إلى أن تبلغ ستين، فإن زادت عَلَى ستين واحدة، ففيها جذعة إلى أن تبلغ خمسا وسبعين، فإن زادت واحدة عَلَى خمس وسبعين، ففيها ابنتا لبون، إلى أن تبلغ تسعين، فان زادت واحدة، ففيها حقتان، طروقتا الجمل، إلى أن تبلغ عشرين ومائة، فما زادت عَلَى عشرين ومائة، ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة طروقة الجمل، وفي كل ثلاثين باقورة، تبيع جذع، أو جذعة، وفي كل أربعين باقورة بقرة، وفي كل أربعين شاةً سائمةً شاةٌ، إلى أن تبلغ عشرين ومائة، فإذا زادت عَلَى العشرين ومائة واحدة، ففيها شاتان، إلى أن تبلغ مائتين، فإن زادت واحدة، ففيها ثلاث شياه، إلى أن تبلغ ثلاثمائة، فان زادت ففي كل مائة شاةٍ شاةٌ، ولا يؤخذ فِي الصدقة هَرِمَةٌ، ولا عَجْفاء، ولا ذات عَوَار، ولا تَيْسُ الغنم، ولا يُجمَع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع، خشيةَ الصدقة، وما أخذ منْ الخليطين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، وفي كل خمس أواق، منْ الورق، خمسة دراهم، وما زاد ففي كل أربعين درهما درهم، وليس فيما دون خمس أواق شيء، وفي كل أربعين دينارا دينار، والصدقة لا تحل لمحمد، ولا لأهل بيته، إنما هي الزكاة، تُزَكَّى بها أنفسهم، فِي فقراء المؤمنين، وفي سبيل الله، وليس فِي رقيق، ولا مزرعة، ولا عُمَّالها شيء، إذا كانت تؤدي صدقتها منْ العشر، وأنه ليس فِي عبد مسلم، ولا فرسه شيء.

وكان فِي الكتاب إن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة، الإشراك بالله، وقتل النفس المؤمنة بغير حق، والفرار فِي سبيل الله يوم الزحف، وعقوق الوالدين، ورمي المحصنة، وتعلم السحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وأن العمرة الحج الأصغر، ولا يمس القرآن إلا طاهر، ولا طلاق قبل إملاك، ولا عتاق حَتَّى يبتاع، ولا يُصَلِّيَنَّ أحدكم فِي ثوب واحد، وشقه باد، ولا يصلين أحدكم عاقصا شعره.