للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قاله فِي "الفتح" ١٤/ ٣١ - ٣٤. وسيأتي مزيد بسط لهذا فِي "باب القدر الذي إذا سرقه السارق، قُطعت يده"، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هَذَا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -١/ ٤٨٧٥ - وفي "الكبرى" ٢/ ٧٣٥٨. وأخرجه (خ) فِي "الحدود" ٦٧٨٢ و٦٧٩٩ (م) فِي "الحدود" ١٦٨٧ (ق) فِي "الحدود" ٢٥٨٣ (أحمد) فِي "مسند المكثرين" ٧٣٨٨. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان تعظيم شأن السرقة، ووجهه أنه لو لم يكن شأنها عظيمًا، لما استحقّ السارق اللعن. (ومنها): جواز لعن غير المعين، منْ العصاة؛ لأنه لعن للجنس، لا لمعيّن، ولعن الجنس جائزٌ، كما قَالَ الله تعالى: {أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ} [هود: ١٨]، وأما المعيّن، فلا يجوز لعنه. قَالَ القاض عياض: وأجاز بعضهم لعن المعيّن، ما لم يُحَدَّ، فإذا حُدّ لم يجز لعنه، فإن الحدود كفّارات لأهلها. قَالَ القاضي: وهذا التأويل باطلٌ؛ للأحاديث الصحيحة فِي النهي عن اللعن، فيجب حمل النهي عَلَى المعيّن؛ ليُجمع بين الأحاديث. انتهى.

وَقَالَ الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى فِي "صحيحه": "باب لعن السارق إذا لم يُسمّ"، قَالَ فِي "الفتح": قوله: "لعن السارق إذا لم يُسَمَّ": أي إذا لم يعين، إشارة إلى الجمع بين النهي عن لعن الشارب المعين، كما مضى تقريره، وبين حديث الباب، قَالَ ابن بطال: معناه: لا ينبغي تعيين أهل المعاصي، ومواجهتهم باللعن، وإنما ينبغي أن يُلعَن فِي الجملة منْ فعل ذلك؛ ليكون ردعا لهم، وزجرا عن انتهاك شيء منها، ولا يكوِن لمعين؛ لئلا يَقنَط، قَالَ: فإن كَانَ هَذَا مراد البخاريّ، فهو غير صحيح؛ لأنه إنما نَهَى عن لعن الشارب، وَقَالَ: "لا تعينوا عليه الشيطان"، بعد إقامة الحد عليه.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث لعن الشارب هو ما أخرجه البخاريّ فِي "صحيحه"