مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما هَذَا حسنٌ.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٢/ ٤٨٧٦ - وفي "الكبرى" ٤/ ٧٣٦١. وأخرجه (د) فِي "الحدود" ٤٣٨٣. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان حكم امتحان السارق بالضرب، والحبس، وهذا عَلَى ما فهمه المصنّف رحمه الله تعالى منْ قول النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما: "إن شئتم أضربهم"، وتقدّم ما فيه. (ومنها): جواز حبس المتّهم؛ ليعترف بما ادُّعي عليه، وهذا ظاهر منْ حديثي الباب. (ومنها): ثبوت القصاص عَلَى منْ أكره شخصًا بضرب شخص، حيث إن النعمان -رضي الله عنه- بيّن لهم أنه إذا لم يثبت الحقّ بعد الضرب ضربهم. (ومنها): أن الصحابة -رضي الله عنهم- كانوا يحكمون أحيانًا باجتهادهم؛ حيث إن النعمان لم ينكر قولهم: هَذَا حكمك، بل بيّن لهم أن هَذَا مما حكم الله عز وجل ورسوله -صلى الله عليه وسلم-، لا منْ حكمه، وإن كَانَ يحكم باجتهاده. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٤٨٧٧ - (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلاَّمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، حَبَسَ نَاسًا فِي تُهْمَةٍ).
رجال هَذَا الإسناد: سبعة:
١ - (عبد الرحمن بن محمد بن سلّام) البغداديّ، لا بأس به، وهو المذكور قبل باب.
٢ - (أبو أُسامه) حمّاد بن أُسامة، ثقة ثبت، ربما دلّس [٩] ٤٤/ ٥٢.
٣ - (ابن المبارك) عبد الله الإمام الحجة الثبت المشهور [٨] ٣٢/ ٣٦.
٤ - (معمر) بن راشد، أبو عروة البصريّ، ثم اليمنيّ، ثقة ثبت [٧] ١٠/ ١٠.
٥ - (بهز بم حكيم) القشيريّ، أبو عبد الملك البصريّ، صدوقٌ [٦] ١/ ٢٤٣٦.
٦ - (أبوه) حكيم بن معاوية بن حَيْدة القشيريّ البصريّ، صدوقٌ [٦] ١/ ٢٤٣٦.
٧ - (جدّه) معاوية بن حيدة بن معاوية بن كعب القشيريّ، صحابيّ نزل البصرة، ومات بخراسان رضي الله تعالى عنه ١/ ٢٤٣٦. والله تعالى أعلم.