للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

تعالى عنهما فِي أخذ الدية منْ الشريف إذا قتل عمدا، والقصاص منْ الضعيف، وَقَدْ سبق أيضًا، وغير ذلك.

(حِينَ كَانُوا إِذَا أَصَابَ الشَّرِيفُ فِيهِمُ الْحَدَّ) أي ما يوجب الحد، وهو السرقة، كما سيأتي: "إذا سرق فيهم الشريف، تركوه" (تَرَكُوهُ، وَلَمْ يُقِيمُوا عَلَيْهِ) هذه الجملة تفسير لجملة "تركوه" (وَإِذَا أَصَابَ الْوَضِيعُ) بوزن الشريف، وهو خلافه معنًى (أَقَامُوا عَلَيْهِ) أي قطعوه (لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ) وفي رواية شعيب: "والذي نفس محمد بيده"، وفي رواية إسماعيل بن أمية: "والذي نفسي بيده"، وفي رواية الليث: "وايم الله، لو أن فاطمة بنت محمد -صلى الله عليه وسلم- سرقت، لقطعت يدها".

قَالَ فِي "الفتح": هَذَا منْ الأمثلة التي صح فيها أن "لو" حرف امتناع لامتناع، وَقَدْ أتقن القول فِي ذلك صاحب "المغني".

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قد لخّص السيوطيّ البحث فِي "لو" فِي "الكوكب الساطع"، حيث قَالَ:

و"لَو" لِشَرْطِ الْمَاضِي وَالْمُسْتَقْبَلِ … نَزْرٌ فَلِلرَّبْطِ فَقَطْ أَبُو عَلِي

وِلِلَّذِي كَانَ حَقِيقًا سَيَقَعْ … أَيْ لِوُقُوعِ غَيْرِهِ عَمْرُو اتَّبَعْ

وَالْمُعْرِبُونَ وَالَّذِي فِي الفَنِّ شَاعْ … بِأنَّهَا حَرْفُ امْتِنَاعِ لامْتِنَاعْ

وَالْمُرتَضَى امْتِنَاعُ مَا يَلِيهِ … مَع كَوْنِهِ يَسْتَلْزِمُ التَّالِيهِ

ثُمَّ إِذَا نَاسَبَ تَالٍ يَنْتَفِي … إِنْ أَوَّلاً خِلَافُهُ لَم يَخْلُفِ

كَقَوْلِهِ {لَوْ كَانَ} لِلآخِرِ لَا … ذُو خَلَفٍ وَيَثْبُتُ الَّذي تَلَا

إِنْ لَمْ يُنَافِ وَبِأَوْلَى نَصِّهِ … نَاسَبَهُ "لَوْ لَمْ يَخَفْ لَمْ يَعْصِهِ"

أَوِ الْمُسَاوِي نَحْوُ "لَوْ لَمْ تَكُنِ … رَبِيبَتِي" الْحَدِيثَ أَوْ بِالأَدْوَنِ

فإن أردت إيضاح معاني الأبيات، فعليك بشرحي "الجليس الصالح النافع بشرح الكوكب الساطع" ص ١٣٠ - ١٣٣. والله تعالى ولي التوفيق.

وَقَدْ ذكر ابن ماجه فِي "سننه" -٢٥٤٧ - عن محمد بن رمح، شيخه فِي هَذَا الْحَدِيث: سمعت الليث يقول، عقب هَذَا الْحَدِيث: "قد أعاذها الله منْ أن تَسرِق، وكل مسلم ينبغي له أن يقول هَذَا".

ووقع للشافعي، أنه لما ذكر هَذَا الْحَدِيث قَالَ: "فذكر عضوا شريفا، منْ امرأة شريفة"، واستحسنوا ذلك منه؛ لما فيه منْ الأدب البالغ، وإنما خص -صلى الله عليه وسلم- فاطمة ابنته