عروة: قالت عائشة"، ووقع فِي رواية شعيب، عند الإسماعيلي فِي "الشهادات"، وفي رواية ابن أخي الزهريّ، عند أبي عوانة، كلاهما عن الزهريّ، قَالَ: وأخبرني القاسم ابن محمد، أن عائشة، قالت: "فنكحت تلك المرأة رجلا منْ بني سليم، وتابت، وكانت حسنة التلبس، وكانت تأتيني، فأرفع حاجتها … " الْحَدِيث.
قَالَ الحافظ: وكأن هذه الزيادة، كانت عند الزهريّ، عن عروة، وعن القاسم جميعا عن عائشة، وعندهما زيادة عَلَى الآخر، وفي آخر حديث مسعود بن الحكم، عند الحاكم: "قَالَ ابن إسحاق: وحدثني عبد الله بن أبي بكر، أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، كَانَ بعد ذلك يرحمها، ويَصِلُها"، وفي حديث عبد الله بن عمرو، عند أحمد: "أنها قالت: هل لي منْ توبة يا رسول الله، فَقَالَ: أنت اليوم منْ خطيئتك، كيوم ولدتك أمك". انتهى "فتح" ١٤/ ٤٦ - ٤٩. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هَذَا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
(منها): منع الشفاعة فِي الحدود، وَقَدْ تقدم أن ذلك مقيّدٌ بما إذا انتهى ذلك إلى أولي الأمر، واختلف العلماء فِي ذلك، فَقَالَ أبو عمر بن عبد البر: لا أعلم خلافا أن الشفاعة فِي ذوي الذنوب، حسنة جميلة، ما لم تبلغ السلطان، وأن عَلَى السلطان أن يقيمها، إذا بلغته. وذكر الخطّابيّ، وغيره، عن مالك: أنه فرق بين منْ عُرِف بأذى النَّاس، ومن لم يُعرَف، فَقَالَ: لا يُشفع للأول مطلقا، سواء بلغ الإمام أم لا، وأما منْ لم يُعرف بذلك، فلا باس أن يُشفع له ما لم يبلغ الإمام.