[تنبيه]: "قيمةُ الشيء": هو ما تنتهي إليه الرغبة فيه، وأصله قِوْمَةٌ، فأُبدلت الواو ياء؛ لوقوعها بعد كسرة. و"الثمن": هو ما يُقابل به المبيع عند البيع.
قَالَ الحافظ رحمه الله تعالى: والذي يظهر أن المراد هنا القيمة، وأن منْ رواه بلفظ الثمن إما تجوّزًا، وإما أن القيمة والثمن كانا حينئذ مستويين. قَالَ ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: القيمة، والثمن قد يختلفان، والمعتبرُ إنما هو القيمة، ولعل التعبير بالثمن؛ لكونه صادف القيمة فِي ذلك الوقت، فِي ظن الراوي، أو باعتبار الغلبة. قاله فِي "الفتح" ١٤/ ٦٠ - ٦١.
وقوله:(قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ) النسائيّ رحمه الله تعالى: (هَذَا الصَّوَابُ) يعني أن قوله: "ثلاثة دراهم" هو الصواب، وأما قوله:"خمسة دراهم" فخطأ؛ لمخالفة مخلد بن يزيد، لمن هو أوثق، وأحفظ منه، وهو ابن وهب، كما فِي هَذَا السند، وَقَدْ تقدّم فِي ترجمة مخلد أن له أوهامًا، فيكون هَذَا منها، وَقَدْ رواه مالك ٤٩١٠ وإسماعيل بن أمية ٤٩١١ وأيوب السختيانيّ، وعبيد الله بن عمر، وموسى بن عقبة ٤٩١٢ - وأيوب بن موسى عند مسلم خمستهم عن نافع بلفظ "ثلاثة دراهم"، فتبين بهذا أن رواية مخلد بلفظ:"خمسة دراهم" شاذّة مطّرحة، وإنما المحفوظ ما رواه الجماعة بلفظ:"ثلاثة دراهم". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما هَذَا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان القدر الذي إذا سرقه السارق قُطعت يده، وهو ثمن المجنّ. (ومنها): أنه استَدلّ به منْ قَالَ بوجوب قطع يد السارق، ولو لم يسرق منْ حرز، وهو قول الظاهرية، وأبي عبيد الله البصريّ، منْ