- صلى الله عليه وسلم - يأمرنا إذا كنا مسافرين أن نمسح على خفافنا، ولا ننزعها ثلاثة أيام، من غائط، وبول، ونوم، إلا من جنابة". وهو واضح.
مسائل تتعلق بهذا الحديث
المسألة الأولى: في درجته: حديث صفوان رضي الله عنه هذا حديث حسن كما نقله الترمذي، عن البخاري، وقد صححه الترمذي، والخطابي كما قال الحافظ في التلخيص، قال: ومداره على عاصم بن أبي النجود، عن زر بن حبيش، عنه، وذكر ابن منده أبو القاسم أنه رواه عن عاصم أكثر من أربعين نفسا، وتابع عاصما عليه عبد الوهاب بن بخت، وإسماعيل بن أبي خالد، وطلحة بن مصرف، والمنهال بن عمرو، ومحمد بن سوقة، وذكر جماعة معه، قال الحافظ رحمه الله: ومراده أصل الحديث لأنه في الأصل طويل مشتمل على التوبة، والمرءُ مع من أحب، وغير ذلك، لكن حديث طلحة عند الطبراني بإسناد لا بأس به، وقد روى الطبراني أيضا حديث المسح من طريق عبد الكريم، أبي أمية، عن حبيب بن أبي ثابت، عن زر، وعبد الكريم ضعيف، ورواه البيهقي من طريق أبي رَوْق، عن أبي الغريف، عن صفوان بن عسال، ولفظه: "وليمسح أحدكم إذا كان مسافرا على خفيه إذا أدخلهما
طاهرتين ثلاثة أيام ولياليهن، وليمسح المقيم يوما وليلة" ووقع في الدارقطني زيادة في آخر هذا المتن وهو قوله: "أو ريح"، وذكر أن وكيعا تفرد بها، عن مسعر عن عاصم، اهـ تلخيص ج ١ ص ١٥٧ - ١٥٨.
المسألة الثانية: في بيان مواضعه عند المصنف
أخرجه ١١٣/ ١٥٨ عن محمَّد بن عبد الأعلى، عن خالد بن الحارث، عن شعبة وفي ١١٤/ ١٥٩ عن عمرو بن علي، وإسماعيل بن مسعود، كلاهما عن يزيد بن زريع عن شعبة وفي ٩٨/ ١٢٦ عن أحمد بن سليمان،