قَالَ فِي "الفتح" -عند قوله: تقطع اليد فِي ربع دينار"-: هكذا فِي هذه الرواية مختصرًا، وكذا فِي رواية مسلم، وأخرجه أبو داود عن أحمد بن صالح، عن ابن وهب، بلفظ: "القطعُ فِي ربع دينار، فصاعدا"، وعن وهب بن بيان، عن ابن وهب بلفظ: "تُقطع يد السارق فِي ربع دينار فصاعدا"، وأخرجه النسائيّ منْ طريق عبد الله بن المبارك، عن يونس بلفظ: "تقطع يد السارق فِي ربع دينار فصاعدا" (١)، ورواه مالك فِي "الموطّإ" عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة: "ما طال عليّ، ولا نسيتُ، القطع فِي ربع دينار، فصاعدًا"، وهو إن لم يكن رفعه صريحا، لكنه فِي معنى المرفوع. وأخرجه الطحاوي منْ رواية ابن عيينة، عن يحيى كذلك، ومن رواية جماعة، عن عمرة موقوفًا عَلَى عائشة، قَالَ ابن عيينة: ورواية يحيى مشعرة بالرفع، ورواية الزهريّ صريحة فيه، وهو أحفظهم. وأخرجه النسائيّ -٤٩٣٣ - منْ رواية عبد الرحمن ابن أبي الرجال، عن محمد بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عمرة، عن عائشة مرفوعًا،
(١) هكذا فِي نسخة "الكبرى" بزيادة "فصاعدا"، وأما نسخ "المجتبى"، فليست فيها هذه الزيادة، فتنبّه.