أحاديث، منها حديثه عن الزهريّ، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: جاء رجل إلى النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، وَقَدْ أفطر فِي رمضان، فَقَالَ له أعتق رقبة … الْحَدِيث، وَقَالَ مرة، عن الزهريّ، عن أنس، قَالَ: والروايتان جميعا خطأ، وإنما رواه الثقات عن الزهريّ، عن حميد، عن أبي هريرة، وهشام خالف فيه النَّاس، وله غير ما ذكرتُ، ومع ضعفه يكتب حديثه. وَقَالَ ابن سعد: كَانَ كثير الْحَدِيث، يُستضعف، وكان متشيعا، وَقَالَ ابن أبي شيبة، عن علي ابن المديني: صالح، وليس بالقوي. وَقَالَ الساجي: صدوقٌ، وذكره ابن الْبَرْقِيّ، فِي "باب منْ نسب إلى الضعف، ممن يكتب حديثه"، قَالَ: وَقَالَ لي ابن معين: ضعيف، حديثه مختلط. وَقَالَ الخليلي: أنكر الحفاظ حديثه فِي الْمُوَاقِعِ فِي رمضان منْ، حديث الزهريّ، عن أبي سلمة، قالوا: وإنما رواه الزهريّ عن حميد، قَالَ: ورواه وكيع عن هشام بن سعد، عن الزهريّ، عن أبي هريرة، منقطعا، قَالَ أبو زرعة الرازي: أراد وكيع الستر عَلَى هشام، بإسقاط أبي سلمة. وذكره يعقوب بن سفيان فِي "الضعفاء"، وَقَالَ الحاكم: أخرج له مسلم فِي الشواهد.
قيل: مات فِي أول خلافة المهدي، وقيل: مات سنة ستين ومائة. قَالَ الحافظ: المهدي ولي فِي أواخر سنة تسع وخمسين، فالقولان بمعنى واحد، وفي سنة تسع ذكره ابن قانع.
روى له البخاريّ فِي التعاليق، ومسلم، والأربعة، وله عند المصنّف هَذَا الْحَدِيث فقط، وَقَدْ ذكره متابعًا لعمرو بن الحارث الثقة الثبت.
وقوله:"هي ومثلها": أي يجب عليه ردّ الحريسة: أي الشاة المسروقة، وردّ مثلها معها، قَالَ فِي "النهاية": هَذَا عَلَى سبيل الوعيد، والتغليظ، لا الوجوب؛ لينتهي فاعله عنه، وإلا فلا واجب عَلَى مُتلف الشيء أكثر منْ مثله. وقيل: كَانَ فِي صدر الإسلام، تقع العقوبات فِي الأموال، ثم نُسخ. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بأنه لمجرد الوعيد، وليس لإيجاب شيء، غير صحيح، وكذا دعوى النسخ، وَقَدْ تقدّم أن الأرجح القول بظاهر الْحَدِيث، فلا تغفُل.
وقوله:"والنكال" -بفتح النون، وتخفيف الكاف-: أي العقوبة، قَالَ الفيّوميّ: نَكَل به ينكُلُ، منْ باب قتل نُكْلَة قبيحةً: أصابه بنازلة، ونكل به بالتشديد مبالغةٌ أيضًا، والاسم النَّكَال. انتهى.
وقوله:"وجَلَدات نكال": الإضافة بيانيّة، أي أنه يُضرب ضربات، هي عقوبة رادعة له.
وعبّر بجلدات، إشارةً إلى أنه لا حدّ لها، لكن لا يُتجاوز بها عشرُ جلدات؛ لما