وأبو معاوية، والثوريّ فِي رواية مخلد، وأبي نعيم عنه، وكلها ستأتي فِي هَذَا الباب، ومالك فِي "الموطإ" ٢/ ٨٣٩ كلهم عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حَبّان، عن رافع بن خديج -رضي الله عنه-.
ووصله الليث بن سعد، كما سيأتي هنا ٤٩٦٩ - وابن عيينة عند الحميدي فِي "مسنده" ٤٠٧ - وابن حبّان ٤٤٦٦ وابن الجارود ٨٢٦ - والبيهقيّ ٨/ ٢٦٣، وغيرهم، والثوريّ منْ رواية وكيع عنه، كما سيأتي فِي ٤٩٦٨، ثلاثتهم عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حَبان، عن عمه واسع بن حبّان.
وجمهور أهل الْحَدِيث فِي مثل هَذَا عَلَى ترجيح الوصل عَلَى الإرسال؛ لأنه منْ رواية هؤلاء الثقات الحفاظ، وعندهم زيادة علم عَلَى الذين أرسلوا، فتقدّم روايتهم.
قَالَ فِي "التلخيص الحبير" ٤/ ١٢١: قَالَ الطحاويّ رحمه الله تعالى: هَذَا الْحَدِيث تلقّت العلماء متنه بالقبول. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
(المسألة الثالثة): فِي اختلاف أهل العلم فِي قطع منْ سرق ثمرًا، أو كَثَرًا:
ذهب أكثر الفقهاء إلى أنه لا قطع فِي الثمر فِي البستان قبل إدخاله الحرز، وكذلك الكثر المأخوذ منْ النخل، وهو جُمّار النخل، رُوي معنى هَذَا القول عن ابن عمر، وبه قَالَ عطاء، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وأصحاب الرأي. وَقَالَ أبو ثور: إن كَانَ ثمرًا، أو بستانًا مُحْرزًا، ففيه القطع، وبه قَالَ ابن المنذر، إن لم يصح خبر رافع، قَالَ: ولا أحسبه ثابتا، واحتجا بظاهر الآية، وبقياسه عَلَى سائر المحرزات.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الْحَدِيث ثابتٌ، كما تقدّم فِي المسألة الأولى، واحتجّ به الأوّلون، وبحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، عبد الله بن عمرو، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أنه سئل عن الثمر المعلق؟، فَقَالَ: "منْ أصاب بفيه منْ ذي حاجة،