غير متخذ خبنة، فلا شيء عليه … الْحَدِيث، وهو أيضًا حديث صحيح، كما سبق بيانه فِي الباب الماضي.
قَالَ الإمام ابن حبّان رحمه الله تعالى فِي "صحيحه" ١٠/ ٣١٨ رقم ٤٤٦٦ - بعد أن أخرج الْحَدِيث-: ما نصّه: عموم الخطاب فِي الكتاب قوله جلّ وعلا: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}[المائدة: ٣٨]، فأمر بقصع السارق، إذا ما سرق، ثم فسرته السنّة بأن لا قطع عَلَى سارق الثمر، ولا الكثر، وأن لا قطع إلا فِي ربع دينار، فكان المراد منْ الخطاب، منْ الكتاب، فاقطعوا أيديهما إذا سرق ربع دينار، وما يقوم مقامه، سوى الثمر، والكثر. انتهى كلامه.
والحاصل أن ما قاله أكثر الفقهاء، منْ عدم قطع سارق الثمر، والْكَثَر، حَتَّى يؤويه الجرين، هو الحق؛ لصحّة الأحاديث بذلك. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والماب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه:"عمرو بن عليّ": هو الفلّاس. و"يحيى بن سعيد": هو الأنصاريّ. و"محمد بن يحيى بن حَبّان -بفتح الحاء المهملة، وتشديد الموحّدة-: هو الأنصاريّ المدنيّ، ثقة فقيه [٤] ٢٢/ ٢٣.
والحديث منقطع؛ لأن محمد بن يحيى لم يلق رافعًا -رضي الله عنه-، لكن تقدّم أنه موصول منْ طرق أخرى ستأتي قريبًا، وهي أرجح، فالحديث صحيح. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "يحيى بن حبيب بن عربيّ": هو البصريّ الثقة [١٠] ٦٠/ ٧٥. و"حمّاد": هو ابن زيد الثقة الثبت الحجة [٨] و"يحيى": هو ابن سعيد الأنصاريّ المذكور قبله. والحديث منقطع أيضًا، لكن متنه صحيحٌ؛ لما سبق بيانه فيما قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.