روى له المصنّف، وأبو داود، والترمذيّ، وله فِي هَذَا الكتاب هَذَا؛ لحديث فقط. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سباعيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات. (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين منْ نافع بن يزيد، والباقون شاميّون. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ) الأزديّ، أنه (قَالَ: سَمِعْتُ بُسْرَ بْنَ أَبِي أَرْطَاةَ) -رضي الله عنه- أنه (قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، يَقُولُ: لَا تُقْطَعُ الْأَيْدِي فِي السَّفَرِ) وفي رواية الترمذيّ، والدارمي:"فِي الغزو"، بدل "السفر". والحديث فيه قصّة، ساقها الإمام أبو داود رحمه الله تعالى فِي "سننه"، فَقَالَ:
٤٤٠٨ - حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، أخبرني حيوة بن شريح، عن عياش بن عباس الْقِتْباني، عن شُيَيْم بن بَيْتان، ويزيد بن صُبح الأصبحي، عن جُنادة بن أبي أمية، قَالَ: كنا مع بُسر بن أرطاة فِي البحر، فأُتي بسارق، يقال له: مِصْدَرٌ، قد سرق بُخْتِيّة، فَقَالَ: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول:"لا تقطع الأيدي فِي السفر، ولولا ذلك لقطعته". انتهى.
والسفر المطلق هنا يحمل عَلَى المقيد، قاله الطيبي. يعني سفر الغزو. وَقَالَ العزيزي فِي "شرح الجامع الصغير": قوله: "فِي السفر": أي فِي سفر الغزو؛ مخافةَ أن يَلحق المقطوع بالعدو، فإذا رجعوا قُطع، وبه قَالَ الأوزاعي، قَالَ: وهذا لا يختص بحد السرقة، بل يجري حكمه فيما فِي معناه منْ حد الزنا، وحد القذف، وغير ذلك، والجمهور عَلَى خلافه. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.